س150: إذا لم يسجد المأموم مع الإمام سجود التلاوة ظناً منه أنه ركع: أو سجد المأموم يعتقد أن الإمام سجد للتلاوة والإمام راكع فما الحكم؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ هذه المسألة لها صورتان كما يظهر من خلال السؤال وهما:
الصورة الأولى: قرأ الإمام آية سجدة والمأموم ركع يظن أن الإمام راكع, فلما قام الإمام من السجدة قائلاً (الله أكبر) تبين للمأموم أن الإمام ساجد إذ لو كان راكعاً لقال (سمع الله لمن حمده) فهذه حكمه يقوم من الركوع تبعاً لإمامه, فإمامه قام من السجود والمأموم قام من الركوع, وفي هذه الحالة لا يجب على المأموم سجود التلاوة, لأن هذا السجود ليس واجباً في الصلاة, إنما هو سجود يجب فيه متابعة الإمام, ومتابعة الإمام زالت الآن, فعلى هذا يستمر مع إمامه ولا شيء عليه.
الصورة الثانية: لو قرأ الإمام آية ظن المأموم أنها آية سجدة, كما لو قرأ قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (1)﴾ فركع الإمام لأنها ليست آية سجدة , وسجد المأموم يظن أنها سجدة لما رفع الإمام من الركعة قائلاً (سمع الله لمن حمده) انتبه المأموم, ففي هذه الحالة الواجب على المأموم أن يقوم ثم يركع, ثم يتابع الإمام, لأن تخلف المأموم هنا كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته.