س142: متى يلزم المسافر الإتمام؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
1234 ج/ ذكر الفقهاء أنه يلزم المسافر الإتمام في عدة مسائل في بعضها نظر, سأشير إلى ذلك وهي:
1 - إذا دخل وقتها وهو في الحضر ثم سافر, قالوا بأنه يلزمه الإتمام في هذه الصورة.
مثال ذلك:
لو أذن المؤذن لصلاة الظهر وهو في البلد, ثم سافر, ثم صلى في الطريق, قالوا بأنه يتم الصلاة في هذه الحالة, ولكن في هذا نظر, فالصحيح أنه يقصر الصلاة في هذه الحالة, قال في الإنصاف: (اختاره " أي القصر " في الفائق , وحكاه ابن المنذر إجماعاً كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصاً, وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال, وكالمسح على الخفين " أي إذا لبس خفيه ثم سافر قبل المسح " مَسَحَ مَسْحَ مسافر) 1 , قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة) 2 , ولأن العبرة بفعل الصلاة لا بالزمن.
2 - إذا صلى خلف من يتم.
مثال ذلك:
رجل مسافر صلى خلف إمام مقيم, فإنه يتم خلفه الصلاة ولا يقصر للأدلة الآتية:
أ. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به ... 3﴾ الحديث.
ب. ما ورد في حديث أبي هريرة رضي - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿... وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 4﴾ , وهذا يشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته.
ج. ما ورد عن موسى بن سلمة الهذلي بلفظ: (كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً, وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين, قال: تلك سنة أبي
القاسم -) 1 , وروي بلفظ آخر عن موسى بن سلمة أنه قال ﴿سألت ابن عباس كيف أصلّ إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين , سنة أبي القاسم - 2﴾ , فهذه الأدلة تدل على أن المسافر إذا ائتم بمقيم فإنه يتم خلفه ولا يقصر ... ولكن متى يتم خلفه؟ يتم المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة فأكثر, لعموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ﴿من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 3﴾ , وبناء على ذلك فلو جاء المأموم المسافر ودخل مع الإمام في التشهد الأخير 4 فإنه يصلي قصراً إذا أقام لقضاء الصلاة.
3 - إذا لم ينو القصر عند الإحرام , فقالوا في هذه الحالة يلزمه الإتمام, وهو مذهب الحنابلة والشافعية.
مثال ذلك:
رجل مسافر شرع في صلاة الظهر ولم ينو القصر عند تكبيرة الإحرام, وإنما نوى ذلك بعد ما كبر تكبيرة الإحرام, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي - فإنه كان يقصر بأصحابه, ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر, ولا يأمرهم بنية القصر) 5.
ويتفرع عن هذه المسألة مسالتين هما:
المسألة الأولى: إذا ائتم مسافر بإمام يشك فيه هل هو مسافر أم لا, هل يتم أم يقصر؟ وهذا يكون في محل يكثر فيه المسافرون, كالمطارات والمحطات ونحو ذلك, يقال هذه المسألة لا تخلو من أمرين:
أ. أن تكون هناك قرينة على أن الإمام مسافر, فهنا يقصر, كما لو صلى بهم من يرى عليه آثار السفر كحملة لعفش ونحو ذلك.
ب. إذا لم يكن هناك قرينة تدل على وضع الإمام هل هو مسافر أم لا, فهنا يلزمه الإتمام, لأن من شرط القصر أن ينويه نية جازمة لا تردد فيها.
لكن لو قال إن أتم الإمام أتممت معه, وإن قصرت فلا بأس بذلك, وهذا ليس من باب الشك, بل من باب تعليق الفعل بأسبابه, فسبب القصر قصر الإمام, وسبب الإتمام إتمامه.
المسألة الثانية: إذا دخل مسافر مع إمام مقيم, ثم فسدت صلاة المسافر بحدث أو نحوه, ثم ذهب ليتوضأ إن كان فسادها بحدث مثلاً, فرجع ووجدهم قد صلوا, فهل يعيدها تامة أم مقصورة؟
يقال هذا لا تخلو من أمرين:
أ. أن يبتدئ الصلاة وهو على طهارة, ثم أحدث مثلاً, فهذه الحالة على خلاف, والراجح أنه يقصر في هذه الصورة, خلافاً لمن قال أنه يتم, كما هو مذهب الحنابلة, والمالكية, والشافعية, لأنه إنما يلزمه الإتمام متابعة للإمام, وقد زالت التبعية, فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة.
ب. أن يدخل الصلاة على غير طهارة أصلاً, فهنا يقصر الصلاة أي المسافر, حتى عند الحنابلة, لأن الصلاة لم تنعقد أصلاً.
4 - من نوى الإقامة المطلقة في بلاد الغربة, كالعمال المقيمين للعمل, والتجار المقيمين للتجارة, وسفراء الدول ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوجهم فهؤلا حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم, وإتمام الصلاة ونحو ذلك, فهذا لا يترخص, فليس له القصر ولا الجمع ونحو ذلك من رخص السفر.
5 - إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر, أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة, فقالوا في هذا لا يترخص, وهو قول الحنابلة والمالكية والشافعية, لكن المالكية والشافعية لا يحسبون يومي الدخول والخروج, وهذا
القول فيه نظر, فالصحيح أن حكم هؤلا حكم المسافرين, وأنهم يترخصون ما لم ينووا الاستيطان أو الإقامة المطلقة, وأدلة ذلك كثيرة منها:
أ. قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ 1 , وقد علم سبحانه أن من الضاربين من يبقى أياماً وشهوراً, ولم يستثنى سبحانه وتعالى حالاً من الأحوال, ولا ضارباً من ضارب.
ب- حديث أنس - رضي الله عنه - قال ﴿خرجنا مع رسول الله - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة 2﴾ , وفي رواية لمسلم ﴿خرجنا من المدينة إلى الحج﴾ , فالنبي - أقام إقامة لغرض الحج, مقيدة بزمن معين, وقد نواها من قبل ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
ج- حديث جابر رضي الله عنهما ﴿أن النبي - أقام بتبوك عشرين يقصر الصلاة﴾ 3.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: (ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة, حتى أنه كان يقول: اليوم أسافر, غدً أسافر).
د- ما ورد عن أبي حجرة نصر بن عمران قال: قلت لابن عباس ﴿أنا نطيل السفر بخراسان فكيف ترى؟ قال: صلَّ ركعتين, وإن أقمت عشر سنين﴾ 4 , ﴿وأقام ابن عمر في أذربيجان ستة شهور يصلي ركعتين, وقد حال الثلج بينه وبين الدخول﴾ 5 , ﴿وأقام أنس بالشام يقصر الصلاة سنتين 6﴾ , وروى عبد الرزاق عن الحسن قال: (كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين فكان لا يزيد
على ركعتين) , وفي حديث أنس ﴿أن أصحاب رسول الله - أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة﴾ 1.
والخلاصة في ذلك أن المسافرين على ثلاثة أقسام:
أ- أن ينووا الإقامة المطلقة, فهؤلا حكمهم حكم المستوطنين فلا يترخصون برخص السفر كما تقدم 2.
ب- أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن, ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم, تقدم الخلاف في ذلك 3 , وذكرنا أن الراجح أن هؤلا لهم حكم المسافرين.
ج- أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيد بزمن, ومتى انتهى غرضهم عادوا إلى أوطانهم, كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية, أو لبيع سلعة أو شرائها, فهؤلا حكمهم حكم المسافرين حتى على مذهب الحنابلة, وحكاه ابن المنذر إجماعاً.
6 - المسألة السادسة: إذا أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.
مثال ذلك:
أخر صلاة العصر وهو مسافر حتى فاته الوقت, فقالوا بأن هذا لا يترخص, لأنه صار عاصياً بتأخيرها عمداً بلا عذر, ولكن الراجح أنه يقصر لعدم تحريم السبب.
﴿مسائل لم يذكرها المصنف: يلزم فيها المسافر الإتمام﴾
7 - إن أحرم حضراً ثم سافر, أو في سفر ثم أقام, أو ذكر صلاة حضر في سفر, أو ذكر صلاة سفر في حضره, عبارة الفقهاء هذه تضمنت عدة مسائل يرون أنه يلزم الإتمام فيها سأذكرها مع التمثيل, والراجح في كل مسألة:
المسألة الأولى: إذا أحرم في الحضر ثم سافر.
مثال ذلك:
رجل كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد, ثم كّبر للصلاة فتحركت السفينة وفارقت عامر بنيان قريته, وهو في أثناء الصلاة, فإنه يلزمه الإتمام, لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها, فلزمه الإتمام.
المسألة الثانية: إذا أحرم في السفر ثم أقام, وهي عكس المسألة السابقة.
مثاله:
رجل كان في سفينة فابتدأ الصلاة قبل دخول البلد, ثم دخلت السفينة البلد وهو ما يزال في الصلاة, فهنا يلزمه الإتمام, لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر, والثاني يمنع القصر, فغلب جانب المنع, فالذي يبيح القصر السفر, وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه, والذي يمنعه الإقامة, وهو الذي أتم الصلاة فيها, فيغلب هذا الجانب, لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي ﴿إذا اجتمع مبيح وحاظر فالحكم للحاظر﴾ , أو يقال يغلب جانب الحظر, ودليل هذه القاعدة حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي - قال ﴿دع ما يريبك إلى ما لا يريبك﴾ 1 , ولما ورد من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿... ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه﴾ 2.
وما سبق في المسألتين الأولى والثانية هو قول الحنابلة, والراجح في ذلك, أما بالنسبة للمسألة الأولى, فإنه إذا صلى ركعة فأكثر في الحضر ثم سافر, فإنه يتم
صلاة مقيم, أما إن كبر للإحرام وفارق عامر بنيان قريته, وهو لم يصلَّ شيئاً, فإنه يتم صلاة مسافر, وكذلك بالنسبة للصلاة الثانية فإنه إذا أحرم في السفر ثم أقام, فإن كان صلى في حال سفره ركعة فأكثر ثم أقام أتم صلاة المسافر, وإلا صلى صلاة مقيم, لأن الإدراكات كلها تقيد بركعة, لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ﴿من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة﴾ 1.
المسألة الثالثة: إذا ذكر صلاة حضر في سفر.
مثال ذلك:
رجل صلى في بلده الظهر على غير وضوء ناسياً فسافر, ثم تذكر أثناء السفر أنه صلى الظهر على غير طهارة في الحضر, فمن المعلوم هنا أنه لابد من إعادة الصلاة للقاعدة الشرعية ﴿أن باب الأوامر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان﴾ , ولكن هل يعيدها أربعاً بناء على أنه صلاها في الحضر أم يصليها ركعتين لأنه سيعيدها حال السفر؟
يقال: يصليها أربعاً, لحديث أبي هريرة مرفوعاً أن النبي - قال ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها﴾ 2 , أي يصلي هذه الصلاة كما ذكرها, ولأن هذه الصلاة لزمته تامة, فوجبت عليه قضاؤها تامة, قال ابن المنذر في الإجماع: (وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر, إلا ما اختلف فيه الحسن البصري) 3.
المسألة الرابعة: إذا ذكر صلاة سفر في حضر, وهي عكس المسألة السابقة.
مثال ذلك:
صلى في السفر صلاة الظهر ركعتين, وهو مذهب أبي حنيفة ومالك, لما تقدم من حيث أبي هريرة - رضي الله عنه - , وهذا ذكر صلاة مقصورة, فتلزمه صلاة مقصورة, ولأن القضاء يحكي الأداء, ولم يفته إلا ركعتان.
والخلاصة: أن المسألة الرابعة وما قبلها لها أربع صور:
1 - أن يذكر صلاة سفر في سفر, فإنه يقصر, كما لو صلى في سفر قصراً وهو على غير طهارة, ثم تذكر هذه الصلاة أنه صلاها على غير طهارة في سفر آخر, فهنا يقصر.
2 - أن يذكر صلاة حضر في حضر, فهذا يتم, وهذه ظاهرة.
3 - أن يذكر صلاة سفر في حضر, فهنا يقصر على الصحيح كما تقدم.
4 - أن يذكر صلاة حضر في سفر, فهنا يتم.
فائدة: ويسن للمسافر إذا أمَ مقيمين أن يقول: أتموا فإنا قوم سفر, لقول النبي - ذلك لأهل مكة, ولئلا يلتبس على الجاهل عدد الركعات.
﴿فصل في الجمع﴾
الجمع هو: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى, وقولنا (ضم) يراد به ما يصح الجمع بينهما, وهما جمع الظهر مع العصر, والمغرب مع العشاء, وهذا التعريف يشمل التقديم, وجمع التأخير, والجمع كما سيأتي لأمرين هما: السفر, وللمشقة في الحضر, كالمرض وما أشبهه.
فائدة: كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس.