س135: هل يشترط للمقصر أن يكون السفر مباحاً أم يصح القصر حتى لمن سافر سفراً محرماً؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ على خلاف, والراجح في ذلك أن السفر مبيح للقصر سواء كان السفر مباحاً أو محرماً, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر, قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر 3﴾, كما قال تعالى في آية التيمم ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ 4 ولما تقدم من النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين 5, ولم ينقل قط أحد عن النبي - أنه خص سفراً من سفر مع علمه بأن السفر يكون حراماً ومباحاً, ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات, ولو بّين هذا لنقلته الأمة, وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئاً 6.12