س127: هل يصح أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قدرته الصلاة على جنبه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج /الراجح أنه لا يصح ذلك مع القدرة على الجنب, لأن النبي - قال لعمران بن الحصين ﴿فإن لم تستطع فعلى جنب﴾, وهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع, وتمتاز عن الاستلقاء بأنه وجه المريض إلى القبلة, أما الاستلقاء فوجه المريض إلى12
السماء, فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال وبناءَ على هذا إن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة.