س12: ما حكم الصلاة أما الدفايات وهل هي داخل في النهي أم لا؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله 4 فقال: وضع الدفايات الكهربائية أما المصلين ليس مكروهاً بل هو جائز, ولا يدخل في استقبال النار التي ذكر بعض الفقهاء أنه مكروه, لأن الذي ذكره بعض الفقهاء هي النار التي تشبه نار المجوس التي يعبدونها, وهي نار مشتعلة ذات لهب.
الرابع عشر: الصلاة إلى مايلهية, والضابط في هذا الباب أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته فهو مكروه, لحديث عائشة رضي الله عنها أنه - صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: {أذهبوا بخميصتي123
هذه إلى أبي جهم, وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي} (1) , والخميصة: كساء مربع له أعلام, الأنبجانية: كساء غليظ.
الخامس عشر: مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر, لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - مرفوعاً ﴿إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه (2)﴾.