س80: ما حكم إمامة المميز البالغ؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ أولاً لابد من معرفة حد التمييز.
فحد التمييز على القول الراجح هو: من فهم الخطاب ورد الجواب.
فإمامة الصبي المميز لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إمامة الصبي بصبي مثله فهذه صحيحة.
الحالة الثانية: إمامة الصبي ببالغ في الفرض فهذه صحيحة على القول الراجح بدليل حديث عمرو بن سلمه أن النبي - قال لأبيه ﴿وليؤمكم أكثركم قرآناً, فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً, فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين 1﴾. ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - قال ﴿إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم, وأحقهم بالإمامة أقرؤهم﴾ 2 وهذا عام يشمل الصغير والكبير.
الحالة الثالثة: إمامة الصبي ببالغ في النفل, فهذه صحيحة أيضاً لأنه إذا كانت إمامة الصبي ببالغ في الفرض صحيحة فالنفل من باب أولى, وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن الصلاة خلفه لا تصح, لأن عبادته أصلاً غير صحيحه, وإذا كانت عبادته لا تصح, فإمامته كذلك لا تصح.