س53: ما الحكم لو ترك السجود للسهو إذا وجب عليه؟
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- الكتاب
- مذكرة القول الراجح مع الدليل شرح منار السبيل - الصلاة
- المؤلف
- خالد بن إبراهيم الصقعبي
- عدد الأجزاء
- 1 [ترقيم الكتاب موافق للأصل]
ج/ ترك السجود للسهو لا يخلو من حالتين:
1 - أن يكون السجود للسهو واجباً قبل السلام 1 , فهنا إن تركه عمداً بطلت الصلاة, وإن تركه سهواً إن تذكره قريباً ولم يطل الفصل, فإنه يأتي به, وإن طال الفصل كأن يكون خرج من المسجد, أو فارقت المرأة مصلاها وطال الفصل فإنه يسقط.
2 - أن يكون السجود للسهو بعد السلام, فهذا إن تركه سهواً رجه وأتى به إن لم يطل الفصل, فإن طال الفصل سقط عنه ولا شيء عليه, أما عمداً فهو آثم لكن صلاته صحيحة, وقد ذكرنا أن السجود إذا كان قبل السلام وتركه الإنسان عمداً فصلاته باطلة, أما إذا كان بعد السلام وتركه عمداً فصلاته صحيحة, والفرق بينهما أن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة, لأنه قبل الخروج منها, والسجود الذي محله بعد السلام واجب لها, لأنه بعد الخروج منها, والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجباً في الصلاة لا ما كان واجباً لها, ولهذا لو ترك التشهد الأول مثلاً عمداً بطلت الصلاة, لأنه واجب في الصلاة, ولو ترك إقامة الصلاة عمداً لم تبطل صلاته, لأن الإقامة واجب للصلاة, وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمداً فإن صلاته لا تبطل, لأن الجماعة واجبة للصلاة لا واجبة فيها, لكنه آثم لتركه صلاة الجماعة.