المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب العاشر عدم التهمة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه خمس مسائل هي: 1 - الأصول.
2 - الفروع.
3 - الزوجان.
4 - العدو.
5 - المملوك.
المسألة الأولى: الأصول: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان المراد بالأصول.
2 - توجيه التهمة.
3 - الشهادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 77

الفرع الأول: بيان المراد بالأصول.
وفيه أمران هما: 1 - ضابط الأصول.
2 - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الأصول: الأصول من ينتمي إليهم الشخص من قبل أبيه أو أمه.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأصول ما يأتي: 1 - الأب وآباؤه من قِبَل أبيه ومن قِبَل أمه كان علوا.
2 - الأم وآباؤها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
3 - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
4 - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة: وجه التهمة في شهادة الأصول للفروع ما يأتي: 1 - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه ويسوؤهم ما يسوؤهم، ويكرهون ما يكرونه، ولذا قول - صلى الله عليه وسلم -: (فاطمة بضعه مني يريبني ما يريبها) 1. 2 - أن مال الفروع للأصول كما لهم لما يأتي: أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) 2. ب) حديث: (أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) 3.

الجزء: 2 - الصفحة: 78

الفرع الثالث: الشهادة: وفيه أمران هما: 1 - شهادة الأصول للفروع.
2 - شهادة الأصول على الفروع.
الأمر الأول: شهادة الأصول للفروع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة الأصول للفروع على قولين: 1 - القول الأول: أنها لا تقبل.
2 - القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي: 1 - أن الفروع جزء من الأصول فتكون شهادة الأصل للفروع كشهادته لنفسه.
2 - أن مال الفرع بالنسبة للأصل كماله لما تقدم فيجر لنفسه بشهادته لفرعه نفعًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 79

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 4. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ 5. 3 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 6. 4 - ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة 7. 5 - أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 80

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ﴾ 8 وليس لنفع فرعه أو جر النفع لنفسه، فإن كانت شهادته لذلك ردت لأنه غير عدل، وليس لأنه أصل ولا لجزئية الفرع منه.
الأمر الثاني: شهادة الأصول على الفروع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة الأصول على الفروع على قولين: القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 81

الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ 9 ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، ولو لم تكن مقبولة لما أمرت بها.
2 - أنه لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع: أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه كلما تقدم في التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 82

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الأصول على الفروع على شهادة الفاسق قياس مع الفارق؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو وصف ذاتي موجود في الشهادة له وعليه، بخلاف شهادة الأصل للفرع فهو لوصف عارض وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسألة الثانية: الفروع: وفيها ثلاثة فروع هي.
1 - بيان المراد بالفروع.
2 - توجيه التهمة.
3 - الشهادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالفروع: وفيه أمران هما: 1 - ضابط الفروع.
2 - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الفروع: الفروع: من ينتمون إلى الشخص.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الفروع ما يأتي: 1 - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
2 - البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة: وجه التهمة في شهادة الفروع للأصول ما يأتي: 1 - أن الولد يتبسط في مال أصله فيستفيد من شهادته له.

الجزء: 2 - الصفحة: 83

2 - أن نفقة الفرع قد تجب في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الفرع الثالث: الشهادة: وفيه أمران هما 1 - شهادة الفروع للأصول.
2 - شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفروع للأصول: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين: القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي: 1 - أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
2 - أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتى:

الجزء: 2 - الصفحة: 84

1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 10 ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 11 ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الفروع داخلون فيهما؛ لأنهم ذوو عدل من رجال المسلمين.
3 - أن شهادة الفرع لغير الأصول مقبولة، فتقبل للأصول؛ لاتصافهم بالعدل في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه التوجيه بقبول شهادة الفروع للأصول: أن الأصل القبول، ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين:

الجزء: 2 - الصفحة: 85

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ 12 وليس لجر النفع لنفسه، فإذا كانت شهادته لنفع نفسه ردت شهادته؛ لعدم العدالة، وليس لجر النفع لنفسه.
الأمر الثاني: شهادة الفروع على الأصول: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة الفروع على الأصول على قولين: القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول شهادة الفروع على الأصول ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ 13. ووجه الاستدلال بالآيهة: أنها أمرت بالشهادة على الوالدين، ولو لم تكن مقبولة لم يؤمر بها.

الجزء: 2 - الصفحة: 86

2 - أن شهادة الفرع على الأصل لا تهمة فيها فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر.
الجعزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع على الأصول بما يأتي: أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، فلا تقبل عليهم كالفاسق.
الجانب الثاني: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه قبول شهادة الفروع على الأصول: أنه لا محذور فيها كما تقدم في الاستدلال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الفروع على الأصول على شهادة الفاسق فياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو صفة ذاتية موجودة في الشهادة له، والشهادة عليه، بخلاف رد شهادة الفرع للأصل فهو لوصف عارض، وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسيالة الثالثة: الزوجان: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالزوجين.
2 - الشهادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 87

الفرع الأول: بيان المراد بالزوجين: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المراد: المراد بالزوجين: من يجمعها عقد النكاح الصحيح، ولو قبل الدخول - وعدة الرجعية.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - توجيه تأثير العقد قبل الدخول.
2 - توجيه تأثير بقاء عدة الرجعية.
3 - توجيه تأثير البينونة.
الجانب الأول: توجيه تأثير العقد قبل الدخول: وجه تأثير العقد قبل الدخول: أن التوارث يحصل به.
الجانب الثاني: توجيه تأثير بقاء عدة الرجعية: وجه تأثير بقاء عدة الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيما عدا الاستمتاع والقسم.
الجانب الثالث: توجيه تأثير البينونة: وجه تأثير البينونة: أنها تقطع علق النكاح.
الفرع الثاني: الشهادة: وفيه أمران هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 88

1 - الشهادة لهما.
2 - الشهادة عليهما.
الأمر الأول: الشهادة لهما: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول شهادة أحد الزوجين للآخر بأن كل واحد ينتفع بشهادته للآخر وذلك من وجوه: الوجه الأول: أن كل واحد يرث الآخر.
الوجه الثاني: أن يسار الزوج يزيد في نفقة الزوجة، ويسار الزوجة يزيد في مكانتها.
الوجه الثالث: أن كل واحد يتبسط في مال الآخر.
الوجه الرابع: أن مال كل واحد يضاف إلى الآخر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة أحد الزوجين للآخر بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 89

1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 14. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل الزوجين.
2 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 15. ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل الزوج فيها، فإذا كان عدلًا قبلت شهادته ولو كانت لزوجته؛ لأن العدل لن يشهد زورًا، ولو كان لزوجته.
وكذلك الزوجة إذا كانت ذات عدل لن تشهد زورا، ولو كان لزوجها.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه قبول شهادة أحد الزوجين للآخر: أن الأصل القبول ولا دليل على المنع وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.

الجزء: 2 - الصفحة: 90

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو من يشهد لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ 16 وليس لجلب نفع أو دفع ضرر، فإن كانت شهادته لذلك ردت؛ لأنه غير عدل، وليس لأنه يشهد للنفع ودفع الضرر.
الأمر الثاني: الشهادة عليهما: وفيه جانبان هما: 1 - قبول الشهادة.
2 - التوجيه الجانب الأول: قبول الشهادة: شهادة أحد الزوجين على الآخر مقبولة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه قبول شهادة أحد الزوجين على الآخر ما يأتي: 1 - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
2 - أن التهمة المانعة من قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على القول به منتفية في الشهادة عليه فتقبل.
المسألة الرابعة العدو: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بالعدو.
2 - أنوأع العداوة.
الفرع الأول: بيان المراد بالعدو: العدو: من يسر بالمساءة، وشحاء بالسرة، فمن سره مساءة شخص أو ساءه فرحه فهو عدوه.

الجزء: 2 - الصفحة: 91

الفرع الثاني: أنواع العداوة: وفيه أمران هما: 1 - العداوة الدينية.
2 - العداوة الدنيوية.
الأمر الأول: العداوة الدينية.
وفيه جانبان هام: 1 - بيان المراد بها.
2 - أثرها على الشهادة.
الجانب الأول: بيان المراد بالعداوة الدينية: العداوة الدينية: هي العداوة من أجل الأمور الدينية.
الجانب الثاني: أثر العداوة الدينية على الشهادة: وفيها جزءان هما: 1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر: العداوة الدينية لا أثر لها في الشهادة، فتقبل شهادة السُنيِّ على المبتدع، وشهادة المسلم على الكافر.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تأثير العداوة الدينية في الشهادة: أن الدين يمنع من شهادة الزور.
الأمر الثاني: العداوة الدنيوية: وفيه ثلاث جوانب هي: 1 - بيان المراد بها.
2 - أمثلتها.
3 - أثرها على الشهادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 92

الجانب الأول: المراد بالعداوة الدنيوية: العداوة الدنيوية: هي العداوة من أجل الأمور الدنيوية.
الجانب الثاني: الأمثلة: من الذين ترد شهادتهم للعداوة من يأتي: 1 - المقذوف على القاذف.
2 - المقطوع عليه الطريق على القاطع.
3 - المشهود عليه على الشاهد.
4 - المجروح على الجارح.
5 - المقتول وليه على القاتل.
الجانب الثالث: الشهادة: وفيه جزءان هما: 1 - الشهادة عليه.
2 - الشهادة له.
الجزء الأول: الشهادة عليه: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة العدو على عدوه في قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه فقرتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 93

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول العدو على عدوه ما يأتي: 1 - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمز 17 على أخيه) 18. 2 - أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فقرات: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح، الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه التوجيه بعدم قبول العدو على عدوه: أنه أحوط وأبرأ للذمة.

الجزء: 2 - الصفحة: 94

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة العدو على عدوه على شهادة الصديق على صديقه غير صحيح؛ لأن الشهادة للصديق ليس فيها نفع للشاهد، بخلاف الشهارة على العدو فينتفع بها الشاهد بالتشفي فترد؛ لأنها تجر النفع له.
الجزء الثاني: شهادة العدو لعدوه: وفيه جزئيتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول: شهادة العدو لعدوه مقبولة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه قبول الشهادة للعدو ما يأتي: 1 - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
2 - أنه لا تهمة فيها من جلب نفع ولا دفع ضرر.
المسألة الخامسة: المملوك: وفيها فرعان هما: 1 - قبول الشهادة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: قبول الشهادة: شهادة المملوك لسيده لا تقبل.

الجزء: 2 - الصفحة: 95

الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول شهادة الملوك لمالكه ما يأتي: 1 - أنه متهم بجر النفع لمالكه.
2 - أنه يجر النفع بشهادته لنفسه، وذلك فيما يأتي: أ) أنه يتبسط في مال سيده، وينتفع به.
ب) أنه يتصرف بمال سيده، وتجب نفقته فيه.

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل