المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المبحث الثالث شروط الصيد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الزكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا، والشبكة، والفخ لا يحل ما قتل به.
النوع الثاني: الجارحة، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة.
الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح.
ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما: 1 - الهدف من الشروط.
2 - الشروط.

جارٍ التحميل