المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى

وفيه مسألتان هما: 1 - توجيه ذكرهم.
2 - حكم ذبائحهم.
المسألة الأولى: توجيه زكرهم: وجه إيراد المؤلف للمذكورين: أن في تذكيتهم خلافا.
المسألة الثانية: حكم ذبائحهم: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - شبهة المانعين.
الفرع الأول: بيان الحكم 3: ذكاة المذكورين صحيحة، وذبائحهم مباحة.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما:12

1 - التوجيه العام.
2 - التوجيه الخاص.
الأمر الأول: التوجيه العام: التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.
الأمر الثاني: التوجيه الخاص: وفيه جانبان هما: 1 - التوجيه الخاص بالمرأة.
2 - التوجيه الخاص بالأقلف.
الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة: وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها 1. الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف: وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.
الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - شبهة منع المرأة.
2 - شبهة منع الأقلف.
3 - شبهة منع الأعمى.
الأمر الأول: شبهة منع المرأة: وفيه جانبان هما:

1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة: شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.
الجانب الثاني: الجواب: يجاب عن هذه الشبهة بجوابين: الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.
الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.
الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة: شبهة منع الأقلف ما يأتي: ما ورد عن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكره ذبيحة الأقلف 1. الجانب الثاني: الجواب: يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.
الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.

الجانب الأول: بيان الشبهة: شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب: يجاب عن ذلك بما يأتي: 1 - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
2 - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.

جارٍ التحميل