المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع الشروط
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه تسع مسائل هي: 1 - كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
2 - تعذر حضور الأصل.
3 - استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 175

4 - استمرار صلاحية شهادة الأصل.
5 - عدالة الأصل.
6 - عدالة الفرع.
7 - دوام العدالة.
8 - تعيين الفرع للأصل.
9 - استرعاء الأصل للفرع.
المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي 2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي: وفيه أمران هما: 1 - ما لا خلاف فيه.
2 - ما فيه خلاف.
الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه: وفيه جانبان هما: 1 - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

الجزء: 2 - الصفحة: 176

الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف: الأموال وما يقصد به الأموال.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة الأموال وما يقصد به الأموال ما يأتي: 1 - البيع 2 - الإجارة 3 - القرض.
4 - الرهن.
5 - الآجال.
6 - الفسوخ.
الأمر الثاني: ما فيه خلاف: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الحدود 2 - النكاح وما ينشأ عنه.
3 - القصاص.
الجانب الأول: الحدود: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في الحدود على قولين.
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 177

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي: 1 - أن الحدود تبنى على الستر والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو من شهود الفرع أو من شهود الأصل أو منهما جميعاً، فلا تقبل.
2 - أن قبول شهادة الفرع للحاجة، ولا حاجة إليها في الحدود؛ لأن الستر على مستوجب الحد أولى من الشهادة عليه، ولذا يردد في الإقرار، وينتهر ويزجر، ويلقن الإنكار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي: 1 - أنها تثبت بشهادة الأصل فتثبت بشهادة الفرع.
2 - أن شهادة الفرع تقبل في الأموال، فتقبل في الحدود.
3 - أن عدم قبول شهادة الفرع قد يؤدي إلى ضياع الحد فتقبل الإثباتة.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود:

الجزء: 2 - الصفحة: 178

أن قبول الشهادة على الشهادة للمحافظة على الحقوق من الضياع وعدم إثبات الحدود أولى من إثباتها لما تقدم في توجيه القول الأول.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في الأموال.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل: بأن قياس شهادة الفرع على شهادة الأصل قياس مع الفارق؛ لأن إحتمال السهو والغلط والكذب في شهادة الفرع مع الأصل أكثر منه في شهادة الأصل؛ لأن الأول يأتي من طرفين، والثاني يأتي من طرف واحد.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في المال: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المال من حقوق الآدميين، وهي مبينة على المشاحة فتحب المحافظة عليها، والاحتياط لها، والحدود من حقوق الله، وهي مبنية على الستر والمسامحة فلا يحرص على إثباتها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث: أجيب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد: بأن ضياع الحد أولى من ثبوته، كما تقدم في الترجيح والاستدلال.

الجزء: 2 - الصفحة: 179

الجانب الثاني: النكاح وما ينشأ عنه 1. وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل القول الثاني: أنها تقبل الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه: بأن النكاح وما ينشأ عنه كالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه بأنه حق لآدمي فتقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 180

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه.
أن الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين والنكاح منها فتقبل فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر.
يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس النكاح على الحدود قياس مع الفارق، لأن النكاح من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما معلوم.
الجانب الثالث: القصاص.
وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه 3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في القصاص على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 181

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في القصاص: بأنه كلالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص: أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح 2 - توجيه الترجيح 3 - الجواب عن وجهة القول الآخر.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص.
أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر: يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس القصاص على الحدود قياس مع الفارق؛ لأن القصاص من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما واضح.

الجزء: 2 - الصفحة: 182

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.
المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل: قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين: 1 - أسباب التعذر.
2 - الاشتراط.
الفرع الأول: أسباب التعذر: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الأسباب.
2 - الاعتبار.
الأمر الأول: الأمثلة: من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي: 1 - الموت.
2 - المرض.
3 - الحبس.
4 - الخوف.
5 - الغيبة البعيدة.
الأمر الثاني: الاعتبار وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 183

الجانب الأول: الخلاف: اختلف في اعتبار أسباب تعذر شهود الأصل على قولين: القول الأول: أن كل مانع القول الثاني: أنه لا يعتبر إلا بالموت.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باعتبار كل مانع: بأنه لا فرق بين الموانع؛ لأن الكل يمنع الحضور، وذلك هو سبب قبول شهادة الفروع.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأنه لا يعتبر من الموانع إلا الموت: أن غير الموت يرجى زواله فلا يعدل عن سماع شهادة الأصل مع إمكانه، كما لو كان حاضراً.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار كل الموانع.

الجزء: 2 - الصفحة: 184

الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول باعتبار كل الموانع: أن انتظار زوالها يضر بصاحب الحق، وقد يؤدي إلى ضياع حقه وذلك لا يجوز.
الجزء الثال": الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن القول بأن قياس الغائب المعذور على الحاضر قياس مع الفارق؛ لأن الحاضر يمكن سماع شهادته في أي وقت فلا يلحق بصاحب الحق ضرر، بخلاف الغائب المعذور فلا يمكن سماع شهادته قبل زوال عذره، وذلك غير معلوم فافترقا.
الفرع الثاني: الاشتراط: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف 2 - التوجيه 3 - الترجيح الأمر الأول: الخلاف: اختلف في قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر على قولين: 1 - القول الأول: أنها لا تقبل 2 - القول الثاني: أنها تقبل الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 185

1 - أنه إذا أمكن سماع شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.
2 - أن السماع من شاهدي الأصل أحوط للشهادة؛ لأن السماع من شهود الأصل يكون معلوماً، وصدق شاهدي الفرع في النقل عن شاهدي الأصل مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن.
3 - أن شهادة الأصل تثبت الحق نفسه وشهادة الفرع تثبت الشهادة به.
4 - أن شهادة الفرع ضعيفة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال غلط شاهدي الأصل واحتمال غلط شاهدي الفرع، فلا يجوز قبولها إلا عند تعذر شهادة الأصل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بجواز قبول الشهادة على الشهادة مع القدرة على شهادة الأصل بما يأتي: 1 - القياس على الرواية، فكما تجوز الرواية عن الشخص مع إمكان السماع منه مباشرة، يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.
2 - القياس على الفتوى وأخبار الديانات فكما يجوز أن تنقل الفتوى عن الشخص مع إمكان أخذها عن المفتي مباشرة يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.
الأمر الثالث: الترجيح وفيه ثلاث جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 186

الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة مع إمكان سماعها من الأصل: أنه أظهر دليلاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي: 1 - أن الرواية وأخبار الديانات مما يحتاجه الجميع فيتسامح فيه.
2 - أن الرواية وأخبار الديانات لا يترتب عليها إلزام بخلاف الشهادة فإنه سيترتب عليها إلزام المحكوم عليه بالحكم فيجب الاحتياط لها.
3 - أن الرواية والفتاوى عامة لن أرادها، بخلاف الشهادة فإن أثرها خاص بالمحكوم عليه فيحتاط له.
المسألة الثالثة: استمرار العذر إلى صدور الحكم: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة زوال العذر.
2 - اشتراط الاستمرار.
الفرع الأولى: أمثلة زوال العذر: من أمثلة زوال العذر ما يأتي: 1 - قدوم الغائب.
2 - شفاء المريض.
3 - زوال الخوف.

الجزء: 2 - الصفحة: 187

الفرع الثاني: اشتراط استمرار العذر: وفيه أمران: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط: استمرار العذر إلى صدور الحكم شرط لقبول الشهادة على الشهادة فلو زال عذر الأصل قبل صدور الحكم وجب التوقف إلى سماع شهادة الأصل؛ فإن حكم الحاكم بشهادة الفرع بعد زوال عذر الأصل لم يصح.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم: أن قبول شهادة الفرع للحاجة؛ فإذا زال العذر زالت الحاجة، فوجب الرجوع إلى الاْ صل، كالتيمم يقدر على استعمال الماء.
المسألة الرابعة: استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى صدور الحكم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل.
2 - الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل: المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل: ألا يطرأ على الأصل ما يبطل شهادته من موانع الشهادة، كالفسق، والردة والعداوة والزوجية.
الفرع الثاني: الاشتراط: وفيه أمران هما.

الجزء: 2 - الصفحة: 188

1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى الحكم لقبول شهادة الفرع؛ أن شهادة الفرع مبنية على شهادة الأصل وفرع عنها، فإذا بطلت شهادة الأصل بطلت شهادة الفرع، وشهادة الأصل تبطل بطروء المانع فتبطل شهادة الفرع به.
المسألة الخامسة: عدالة الأصل: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: عدالة الأصل شرط لقبول شهادة الفرع بلا خلاف 2. الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل لقبول شهادة الفرع: أن الفرع ينقل شهادة الأصل، فإذا كان الأصل غير عدل ردت شهادته، ورد شهادة الأصل رد لشهادة الفرع؛ لأنها فرع عنها، والفرع كالأصل.
المسألة السادسة: عدالة الفرع: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: الاشتراط: اشتراط عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة لا خلاف فيه 3.

الجزء: 2 - الصفحة: 189

الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط استمرار عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة: أن العدالة شرط لقبول الشهادة، والشهادة على الشهادة شهادة فتشترط لها العدالة.
المسألة السابعة: دوام العدالة إلى صدور الحكم: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم شرط لقبول الشهادة، فإذا زالت عدالتهما أو عدالة أحدهما قبل صدور الحكم لم يجز الحكم بشهادتها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل والفرع للشهادة على الشهادة: أن العدالة شرط والشرط يجب استمراره إلى الفراغ من محله كالطهارة في الصلاة، فإذا فقد الشرط قبل الفراغ من محله كالطهارة في الصلاة، فإذا فقد الشرط قبل الفرغ مما يجب فيه بَطُل.
المسألة الثامنة: تعيين الفرع للأصل: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: تعيين شهود الفرع لشهود الأصل شرط لقبول الشهادة على الشهادة.

الجزء: 2 - الصفحة: 190

الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط تعيين شهود الفرع لشهود الأصل: أن العدالة شرط واقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل لا يكفي؛ لأن القاضي قد لا يكتفي باقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل فيحتاج إلى معرفتهم للبحث عن عدالتهم.
المسألة التاسعة: استرعاء الأصل للفرع: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - معنى الاسترعاء.
2 - اشتراطه.
3 - صيغته.
الفرع الأول: معنى الاسترعاء: يختلف التعبير عن معنى الاسترعاء، ومن ذلك ما يأتي: 1 - الإشهاد على الشهادة.
2 - طلب النيابة في الشهادة.
3 - طلب تحمل الشهادة.
الفرع الثاني: اشتراط الاسترعاء: وفيه أمران هما: 1 - اشتراطه في الشهادة على الإقرار.
2 - اشتراطه في الشهادة على الشهادة.
الأمر الأول: اشتراطه في الشهادة على الإقرار: وفيه جانبان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 191

الجانب الأول: الاشتراط: الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار: أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.
الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.
2 - إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.
الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصاً آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين: القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 192

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بالاشتراط: أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء من سمعه؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل من سمعه.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء من سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي: 1 - أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء.
2 - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يُجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين المطلب منه، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف، فتكون جائزة بلا طلب.

الجزء: 2 - الصفحة: 193

الجانب الثاني: إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر: وفيه جزءان هما: 1 - إذا سمعه يشهد عند الحاكم.
2 - إذا لم يسمعه يشهد عند الحاكم.
الجزء الأول: إذا سمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم: الكلام في هذا الجزء كالكلام في الذي قبله.
الجزء الثاني: إذا لم يسمع الفرع الأصل يشهد عن الحاكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب.
2 - إذا لم يسمعه يعزوها إلى سبب.
الجزئية الأولى: إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب: وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة 2 - الشهادة.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة عزو الشهادة إلى سبب ما يأتي: 1 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قرضاً.
2 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال ثمن مبيع.
3 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قيمة متلف.

الجزء: 2 - الصفحة: 194

4 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال أجرة.
الفقرة الثانية: الشهادة: الكلام في هذه الفقرة كالكلام في الذي قبلها.
الجزئية الثانية: إذا لم يسمع الفرع الأصل يعزو الشهادة إلى سبب وفيها فقرتان هما: 1 - الأمثلة 2 - الشهادة.
الفقرة الأولى: الأمثلة: من أمثلة سماع الفرع للأصل يشهد من غير عزو إلى سبب ما يأتي: 1 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا.
2 - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن فلاناً أُقر لفلان بكذا.
الفقرة الثانية: الشهادة.
1 - حكم الشهادة.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الشهادة.
إذا سمع الفرع الأصل يشهد بشيء عند غير الحاكم، من غير استرعاء ولا عزو إلى سبب لم يجز أن يشهد بشهادته ولو فعل لم تقبل.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الشهادة على الشهادة إذا لم تكن عند الحاكم من غير عزو ولا استرعاء به ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 195

1 - أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث: (العدة دين) 4. 2 - أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.
الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان الصيغة: لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.
الأمر الثالث: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.
2 - الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.
الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به: من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 196

1 - أن يقول الأصل للفرع: اشهد أني أشهد على فلان بكذا.
2 - أن يقول الأصل للفرع: أشهد على شهادتي بكذا.
3 - أن يقول الأصل للفرع: إني اشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد بذلك عني.
الجانب الثاني: الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم الصحة.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما لا يصح الاسترعاء به ما يأتي: 1 - أن يقول الأصل للفرع: إني أشهد أن على فلان لفلان كذا فاشهد عليه به.
2 - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أقر عندي بكذا فاشهد عليه به.
3 - أن يقول الأصل للفرع: إن فلاناً أشهدني على شهادته بكذا فاشهد على شهادته.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة الشهادة على الشهادة في الأمثلة المذكورة: أنها ليست استرعاء من الأصل للشهادة على الشهادة على نفسه، بل طلب منه للفرع بالشهادة على شهادة غيره، وهو لا يملك ذلك.

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل