المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول صيد المحرم والحوم

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم: صيد المحرم والحرم حرام، ولا يحل للصائد ولا لغيره.
المسألة الثانية: الدليل: وفيها فرعان هما: 1 - الدليل على تحريم صيد المحرم.
2 - الدليل على تحريم صيد الحرم.
الفرع الأول: الدليل على تحريم صيد المحرم: من أدلة تحريم صيد المحرم ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ 2.

3 - قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (1). 4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد الصيد المهدى إليه، وقال: (إنا لم نرده إلا لأنا حرم) (2). الفرع الثاني: الداليل علي تحريم صيد الحرم: من الأدلة على تحريم صيد الحرم ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحرم: (ولا ينفر صيده) (3). 2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم) (4). وذكر منهن الحدأة والغراب، وتخصيص هذه يدل على تحريم قتل غيرهن.

جارٍ التحميل