المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح

وفيه مسألتان هما: 1 - التعريف.
2 - الإطلاقات.
المسألة الأول: التعريف: اليمين في الاصطلاح: توكيد حكم بذكر معظم بصيغة معينة.
المسألة الثانية: إطلاقات اليمين: تطلق اليمين على معان منها ما يأتي: 1 - تعليق الكفر ومنه:

أ - إن لم أفعل كذا فهو كافر 1. ب - إن فعلت كذا فهو كافر.
2 - تعليق الطلاق ومنه: أ - إن فعلت كذا فامرأته طالق.
ب - إن لم أفعل كذا فامرأته طالق.
3 - تعليق الظهار ومنه: أ - إن فعلت كذا فامرأته عليه كظهر أمه.
ب - إن لم أفعل كذا فامرأته عليه كظهر أمه.
4 - تعليق التحريم ومنه: 1 - إن فعلت كذا فامرأته عليه حرام.
2 - إن لم أفعل كذا فامرأته عليه حرام.
5 - تعليق العتق ومنه: أ - إن فعلت كذا فعبدي حر.
ب - إن لم أفعل كذا فعبدي حر.
6 - تعليق الإيجاب ومنه: 1 - إن لم أفعل كذا فعلي حجة.
ب - إن فعلت كذا فعلي حجة.

جارٍ التحميل