المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الإطلاقات.
المسألة الأول: التعريف:
اليمين في الاصطلاح: توكيد حكم بذكر معظم بصيغة معينة.
المسألة الثانية: إطلاقات اليمين:
تطلق اليمين على معان منها ما يأتي:
1 - تعليق الكفر ومنه:
أ - إن لم أفعل كذا فهو كافر 1.
ب - إن فعلت كذا فهو كافر.
2 - تعليق الطلاق ومنه:
أ - إن فعلت كذا فامرأته طالق.
ب - إن لم أفعل كذا فامرأته طالق.
3 - تعليق الظهار ومنه:
أ - إن فعلت كذا فامرأته عليه كظهر أمه.
ب - إن لم أفعل كذا فامرأته عليه كظهر أمه.
4 - تعليق التحريم ومنه:
1 - إن فعلت كذا فامرأته عليه حرام.
2 - إن لم أفعل كذا فامرأته عليه حرام.
5 - تعليق العتق ومنه:
أ - إن فعلت كذا فعبدي حر.
ب - إن لم أفعل كذا فعبدي حر.
6 - تعليق الإيجاب ومنه:
1 - إن لم أفعل كذا فعلي حجة.
ب - إن فعلت كذا فعلي حجة.