المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة
وفيه مسألتان:
1 - الإقرار من المرأة نفسها.
2 - الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا صدقها الرجل.
2 - إذا لم يصدقها.1
الجزء: 2 - الصفحة: 302
الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
وفيها أمران هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 2.
2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.
الجزء: 2 - الصفحة: 303
3 - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.
2 - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان مجبراً.
2 - إذا لم يكن مجبراً.
الأمر الأول: إذا كان مجبراً.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - المراد بالمجبر.
2 - من يملك الإجبار.
3 - حكم الإقرار.
الجزء: 2 - الصفحة: 304
الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر:
المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.
الجانب الثاني: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.
الجانب الثالث: حكم الإقرار:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الولي مجبراً كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.
الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبراً:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يكن الولي مجبراً ولا مأذونا لم يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبراً ولا مأذوناً أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.
الجزء: 2 - الصفحة: 305