المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الملك.
2 - أمثلة المأذون.
الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك: من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى: 1 - إقرار الشخص بهبة سيارته.
2 - إقراره ببيع عقاره.
3 - إقراره بتأجير بيته.
الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون: من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى: 1 - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.
2 - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.
3 - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.

المسألة الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الملك أو الإذن لصحة الإقرار: أن الإقرار تصرف بالمقربة، والتصرف في غير الملك بلا إذن لا يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط الملك أو الإذن: الإقرار من غير ملك ولا إذن 1. الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بملك الغير بغير إذن ما يأتي: 1 - الإقرار على الجار بأنه باع بيته.
2 - الإقرار على الصديق بأنه قد وهب سيارته.
3 - الإقرار على الشريك بأنه قد باع حصته.
الفرع الثالث: التوجيه: وجه خروج الإقرار بغير ملك ولا إذن من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل