المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب السابع الكتاب في غير الولاية

وفيه مسألتان هما: 1 - صورته.
2 - تنفيذه.
المسألة الأولى: صورة الكتاب في غير الولاية: من صور الكتاب في غير الولاية ما يأتي:  قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثامن]

1 - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى ولاية المكتوب إليه ويكتب وهو في ولاية المكتوب له بحكمه في الدعوى لينفذه أو بضبطه الدعوى ليحكم فيها.
2 - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى غير ولايته فيكتب وهو فيها للقاضي الآخر بما يريد أو يشافهه به.
المسألة الثانية: التنفيذ: وفيها فرعان هما: 1 - التنفيذ.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التنفيذ: إذا كتب القاضي وهو في غير ولايته بأي وجه من الوجوه إلى قاض آخر لم يجز التنفيذ، سواء كان المكتوب إليه في ولايته أم خارجا عنها.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه عدم التنفيذ لكتاب القاضي وهو في غير ولايته: أن الكتاب كالقضاء والقضاء في غير الولاية لا ينفذ فكذلك الكتاب.

جارٍ التحميل