المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الحادي عشر الاستحقاق

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالاستحقاق.
2 - حكم القسمة.
المسألة الأوله: بيان المراد بالاستحقاق: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
الفرع الأول: بيانه المراد: المراد بالاستحقاق ظهور الشيء لغير من هو في يده.

الفرع الثاني الأمثلة: من أمثلة الاستحقاق ما يأتي: 1 - ظهور مالك للأرض غير من هي في يده.
2 - ظهور مالك للسيارة غير من هي في يده.
3 - ظهور مالك للدار غير من هي في يده.
المسألة الثانية: حكم القسمة: وفيها فرعان هما: 1 - الاستحقاق في معين.
2 - الاستحقاق المشاع.
الفرع الأول: ظهور الاستحقاق في معين: وفيه أمران هما: 1 - مثال استحقاق المعين.
2 - حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال: من أمثلة استحقاق المعين ما يأتي: 1 - استحقاق جهة من الأرض معينة.
2 - استحقاق فلة من الفلل معينة.
الأمر الثاني: حكم القسمة: وفيه جانبان هما: 1 - الاستحقاق لنصيب أحد الشركاء.
2 - الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا.
الجانب الأول: الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء:

وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: إذا ظهر الاستحقاق لبعض أنصباء الشركاء فقد اختلف في حكم القسمة على قولين: القول الأول: أن القسمة تبطل.
القول الثاني: أنها لا تبطل ويخير من بيده المستحق ببن الفسخ والإمساك، والرجوع بالمستحق كما لو وجد عيبا فيما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجبه القول الأول: وجه القول ببطلان القسمة بظهور الاستحقاق: بأن التعادل في القسمة شرط ومع استحقاق بعض النصيب لا يتحقق التعادل فتبطل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم بطلان القسمة: بأن الاستحقاق كالعيب فكما لا تبطل القسمة بالعيب لا تبطل بالاستحقاق.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم البطلان.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم بطلان القسمة باستحقاق بعض ما بيد بعض الشركاء: أنه أقل ضررا لما يأتي: 1 - أنه قد يكون ظهور الاستحقاق بعد التصرف فيتعدى الضرر إلى طرف آخر من غير سبب منه.
2 - أنه إذا كان الخيار لمن بيده المستحق أمكنه النظر في مصلحته وقد تكون في عدم الفسخ، بخلاف ما إذا بطلت القسمة من حيث لا يبقى له خيار.
الجانب الثاني: الاستحقاق في نصيب الشركاء جميعا: وفيه جزءان هما: 1 - إذا كان الاستحقاق في نصيب الشركاء على السواء.
2 - إذا كان الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض.
الجزء الأول: إذا كان الاستحقاق من نصيب الشركاء على السواء: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان أحدهما أكثر ضررا.
2 - إذا كان الضرر سواء.
الجزئية الأولى: إذا كان أحد الشركاء أكثر ضررا: وفيها فقرتان هما.
1 - المثال.
2 - حكم القسمة.

الفقرة الأول: المثال: من أمثلة زيادة الضرر على بعض الشركاء ما يأتي: 1 - أن يسد المستحق طريقه.
2 - أن يسد المستحق مجرى مياهه.
3 - أن يحجب المستحق الضوء عنه.
الفقرة الثانية: حكم الفسمة: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا استوى الشركاء في المستحق وكان بعضهم أكثر ضرر احتمل أن مجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الشيء الثاني: التوجيه: التوجيه هنا هو التوجيه المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الجزئية الثانية: إذا كان الضرر سواء: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: ييان الحكم: إذا استوى الاستحقاق والضرر فلا نقض.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم نقض القسمة إذا استوى الشركاء في الاستحقاق والضرر: أن كل واحد قد أخذ ما يخصه من غير زيادة ولا نقص فاستمر بذلك شرط القسمة وهو التعادل.

الجزء الثاني: الاستحقاق في نصيب بعضهم أكثر من بعض: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان الاستحقاق في نصيب بعض الشركاء أكثر من بعض احتمل أن يجري فيه الخلاف المتقدم فيما إذا كان الاستحقاق في نصيب أحد الشركاء.
الفرع الثاني: الاستحقاق المشاع: وفيه أمران هما: 1 - المثال.
2 - حكم القسمة.
الأمر الأول: المثال: مثال الاستحقاق المشاع: أن يظهر جزء من الأرض مشاعا كالنصف، والثلث لغير المتقاسمين.
الأمر الثاني: الحكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: إذا ظهر بعض محل القسمة مستحقا مشاعا كانت القسمة باطلة ويحتمل أن لا تبطل ويأخذ قدر حقه منهما.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه البطلان.
2 - توجيه عدم البطلان.

الجزء الأول: توجيه البطلان: وجه بطلان القسمة إذا ظهر بعض محلها مستحقا مشاعا: أن المستحق لم يحضر ولم يأذن، ولم يجعل له فيها حق.
الجزء الثاني: توجيه عدم البطلان: وجه عدم بطلان القسمة بظهور الاستحقاق المشاع: أنه يمكن أن يأخذ من كل واحد مثل ما يأخذه من الآخر فيكون مع كل واحد حقه، كما لو كان المستحق عينا في نصيبهما على السواء.

جارٍ التحميل