المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع الاسم
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - أنواع الاسم.
2 - ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق.
3 - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.

الجزء: 3 - الصفحة: 426

3 - ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق.
المسألة الأولى: أنواع الاسم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الأنواع.
2 - تعريف كل منها.
الفرع الأول: بيان الأنواع: الاسم ثلاثة أنواع هي: 1 - الاسم الشرعي.
2 - الاسم اللغوي.
3 - الاسم العرفي.
الفرع الثاني: التعريف: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - تعريف الاسم الشرعي.
2 - نعريف الاسم اللغوي.
3 - تعريف الاسم العرفي.
الأمر الأوّل: تعريف الاسم الشرعي: وفيه جانبان هما: 1 - التعريف.
2 - الأمثلة.
الجانب الأوّل: التعريف: الاسم الشرعي: هو اللفظ المستعمل شرعًا في غير ما وضع له لغة.
الجانب الثاني: الأمثلة: من الأسماء الشرعية ما يأتي: 1 - الصلاة: للأقوال والأفعال المعروفة.
2 - الزكاة: للجزء المالي المعروف.

الجزء: 3 - الصفحة: 427

3 - الطهارة: لاستعمال الماء الطهور في البدن على وجه معين.
4 - الحج: لقصد مكة بنية لأفعال معينة في وقت معين تقربا إلى الله.
5 - الصيام: للإمساك عن المفطرات بنية في زمن معين تقربا إلى الله تعالى.
الفرع الثاني: تعريف الاسم اللغوي: وفيه أمران هما: 1 - التعريف.
2 - الأمثلة.
الأمر الأوّل: التعريف: الاسم اللغوي: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.
الأمر الثاني: الأمثلة: من الأسماء اللغوية ما يأتي: 1 - الطهارة للنظافة والنزاهة عن الأقذار.
2 - الصلاة للدعاء.
3 - الزكاة للنماء والزيادة.
4 - الحج والعمرة للقصد.
5 - الصيام للإمساك.
الفرع الثالث: تعريف الاسم العرفي: وفيه أمران هما: 1 - التعريف.
2 - الأمثلة.
الأمر الأوّل: التعريف: الاسم العرفي: هو اللفظ الذي غلب استعماله العرفي على استعماله اللغوي.

الجزء: 3 - الصفحة: 428

الأمر الثاني: الأمثلة: من الأسماء العرفية ما يأتي: 1 - الغائط للخارج من الإنسان، وأصله المكان المنخفض.
2 - الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء وأصلها للدابة التي يحمل عليها الماء.
3 - الدآبة لذوات الأربع: وهي في الأصل اسم لما يدب على الأرض.
4 - الشاة لأنثى الضأن: وهي في الأصل لأنثى الغنم مطلقا.
المسألة الثانية: ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فالمطلق ينصرف إلى الموضع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسد لم يحنث.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - إذا كان الاسم متفقا.
2 - إذا كان الاسم مختلفا.
الفرع الأوّل: إذا كان الاسم متفقا: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: الأمثلة: من الأسماء المتفقة في الشرع والعرف واللغة ما يأتي: 1 - الشمس.
2 - القمر.
3 - السموات.
4 - الأرض.
5 - الرمال.
6 - الجبال.
الأمر الثاني: ما يحمل عليه: إذا كان الاسم متفقا في الشرع والعرف واللغة، حمل على ما هو عليه فيها.

الجزء: 3 - الصفحة: 429

الفرع الثاني: إذا كان الاسم مختلفا: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان المراد بالاختلاف.
2 - الأمثلة.
3 - ما يحمل عليه.
الأمر الأوّل: بيان المراد بالاختلاف: المراد بالاختلاف: كون معنى الاسم في الشرع غير معناه في العرف واللغة.
الأمر الثاني: الأمثلة: من الأسماء المختلفة ما يأتي: 1 - الطهارة، فإنها في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار وفي الشرع استعمال الماء الطهور على وجه معين.
2 - الصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: أقوال وأفعال معينة على وجه معين.
3 - الزكاة، فإنها في اللغة: النماء والزيادة، وفي الشرع: حق مالي، في مال معين، لطائفة معينة، وفي وقت معين.
4 - الصوم، فإنَّه في اللغة الإمساك، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا لله تعالى.
5 - الحج، فإنَّه في اللغة: القصد، وفي الشرع: قصد مكة في وقت معين، لأعمال معينة، في أماكن معينة، تقربا إلى الله تعالى.
6 - الراوية فإنها في اللغة: الدابة التي يحمل عليها الماء، وفي العرف: المزادة التي يحمل فيها الماء.

الجزء: 3 - الصفحة: 430

7 - الدابة: فإنها في اللغة، ما يدب على الأرض، وفي العرف اسم لذوات الأربع.
8 - الشاة: فإنها في اللغة: أنثى الغنم مطلقا، وفي العرف أنثى الضأن خاصة.
9 - الغائط: فإنَّه في اللغة ما اطمأن من الأرض، وفي العرف اسم للخارج المعروف من الإنسان.
الأمر الثالث: ما يحمل اللفظ عليه: وفيه جانبان هما: 1 - ما يحمل عليه.
2 - ما يستثنى.
الجانب الأوّل: ما يحمل عليه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه: إذا كان الاسم مشتركا حمل عند الإطلاق على المعنى الشرعي، ثمَّ العرفي، ثمَّ اللغوي.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه تقديم المعنى الشرعي.
2 - ئوجيه تقديم المعنى العرفي.
الجزئية الأولى: توجيه تقديم المعنى الشرعي: وجه تقديم المعنى الشرعي: أن اللفظ اشتهر وشاع بين المسلمين استعماله في المعنى الشرعي حتى صار علمًا عليه، فيحمل عند الإطلاق عليه.

الجزء: 3 - الصفحة: 431

الجزئية الثانية: توجيه تقديم المعنى العرفي: وجه تقديم المعنى العرفي: أن اللفظ اشتهر وشاع عند الناس استعماله في المعنى العرفي وأصبح الكثير لا يعرف غيره فصار علمًا على العرفي فيحمل اللفظ عند الإطلاق عليه.
الجانب الثاني: ما يستثنى: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الحر، حنث بصورة العقد.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي: 1 - بيان المراد بالاستثناء.
2 - أمثلة المستثنى.
3 - توجيه الاستثناء.
4 - الحنث بصورة المستثنى.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالاستثناء: المراد بالاستثناء: منع حمل اللفظ على المعنى الشرعي.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يمنع حمل اللفظ على المعنى الشرعي ما يأتي: 1 - الحلف على بيع الخمر.
2 - الحلف على بيع الخنزير.
3 - الحلف على نكاح الأمة من القادر على نكاح الحرة.
4 - حلف المسلم على نكاح الكافرة غير الكتابية.
5 - الحلف على بيع الميتة.
الجزء الثالث: توجيه الاستثناء: وجه منع حمل اللفظ المقيد بما يمنع الصحة على المعنى الشرعي: أن المعنى الشرعي خاص بالصحيح، والمقيد بما يمنع الصحة لا يوجد فيه صحيح.

الجزء: 3 - الصفحة: 432

الجزء الرابع: الحنث بصورة المستثنى: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف: اختلف في الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة على قولين: القول الأوّل: أنَّه يحصل الحنث به.
القول الثاني: أنَّه لا يحصل الحنث به.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأوّل: وجه القول بالحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة: بأن حمل اللفظ على العقد الصحيح غير ممكن فيحمل على العقد الفاسد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بعدم الحنث بالعقد المقيد بما يمنع الصحة بأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الصحيح، والعقد المقيد بما يمنع الصحة ليس بصحيح فلا يحصل الحنث به.
الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 3 - الصفحة: 433

الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالحنث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالحنث: أن المحلوف عليه وجد؛ لأنَّ العقد يصدق عليه فيحصل الحنث به.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللفظ مقيد بما يمنع الصحة فلا يصح حمله على الصحيح وليس مطلقا حتى يمكن حمله عليه.
المسألة الثالثة: ما يتناوله اللفظ عند الإطلاق: قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض، والتمر، والملح، والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئًا فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما: 1 - ما يتناوله اللفظ.
2 - ما لا يتناوله اللفظ.
الفرع الأوّل: ما يتناوله اللفظ: وفيه أمران هما: 1 - ضابط ما يتناوله اللفظ.
2 - أمثلته.
الأمر الأوّل: ضابط ما يتناوله اللفظ: إذا أطلق اللفظ تناول كل ما يدخل في مسماه.
سواء كان شرعيا، أم عرفيا، أم لغويا.

الجزء: 3 - الصفحة: 434

الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلة الألفاظ الشرعية.
2 - أمثلة الألفاظ العرفية.
3 - أمثلة الألفاظ اللغوية.
الجانب الأوّل: أمثلة الألفاظ الشرعية: من أمثلة الألفاظ الشرعية ما يأتي: 1 - الطهارة، فمن حلف لا يتطهر هذه الساعة، حنث بأي طهارة صحيحة، سواء كانت وضوء أم غسلا أم تيمما، وسواء كانت واجبة أم مستحبة.
2 - الصلاة، فمن حلف ليصلين برَّ بكل صلاة صحيحة، سواء كانت فرضا أم نفلا.
3 - الزكاة، فمن حلف لا يأكل الزكاة، حنث بأكل أي شيء منها ولو قل.
4 - النكاح، فمن حلف لا يتزوج هذا العام، حنث بمجرد العقد الصحيح.
الجانب الثاني: أمثلة الألفاظ العرفية: من أمثلة الألفاظ العرفية ما يأتي: 1 - الشاة، فمن حلف ليضحين بشاة فضحى بغيرها لم يبر.
2 - الراويه فمن حلف ليشترين راوية فاشترى بعيرا لم يبر.
3 - الدابة، فمن حلف ليذبحن دابة فذبح ثعبانا لم يبر.
الجانب الثالث: أمثلة الألفاظ اللغوية: من أمثلة اللغوية ما يأتي:

الجزء: 3 - الصفحة: 435

1 - اللحم، فمن حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل أي لحم سواء كان بريا أم بحريا وسواء كان نيئا أم ناضجا.
2 - الأدم، فمن حلف لا يأكل أدما، أو لا يأتدم حنث بتناول كل ما يتناوله الاسم مثل: 1 - التمر.
2 - البيض.
3 - العسل.
4 - الملح.
. . . الخ.
3 - الإنسان، فمن حلف لا يكلم إنسانا، حنث بكلام أي إنسان سواء كان كبيرا أم صغيرا، ذكرا أم أنثى.
4 - الفاكهة، فمن حلف لا يأكل الفاكهة حنث بكل ما يشمله هذا الاسم، من الرطب، والرمان، والتين والتفاح.
. . الخ.
الفرع الثاني: ما لا يتناوله اللفظ: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما، أو مخا، أو كبدا، ونحوه لم يحنث.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما: 1 - ضابط ما لا يتناوله اللفظ.
2 - أمثلته.
الأمر الأوّل: ضابط ما لا يتناوله اللفظ: الذي لا يتناوله اللفظ ما لا يدخل في مسماه، سواء كان شرعيا أم عرفيا، أم لغويا.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - أمثلة الألفاظ الشرعية.
2 - أمثلة الألفاظ العربية.
3 - أمثلة الألفاظ اللغوية.

الجزء: 3 - الصفحة: 436

الجانب الأوّل: أمثلة الألفاظ الشرعية: من أمثلة ما لا يتناوله الاسم الشرعي: 1 - الطهارة غير الصحيحة، فإنها لا تدخل في المعنى الشرعي للطهارة.
2 - النكاح الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى النكاح الشرعي.
3 - الصلاة الباطلة، فإنها لا تدخل في مسمى الصلاة الشرعية.
4 - البيع الفاسد، فإنَّه لا يدخل في مسمى البيع الشرعي.
الجانب الثاني: أمثلة الألفاظ العرفية: من أمثلة ما لا يتناوله الاسم العرفي ما يأتي: 1 - الحيوان الذي يحمل عليه الماء، فلا يدخل في لفظ الراوية؛ لأنَّ الراوية للمزادة التي يحمل فيها الماء، وليست لما يحمل عليه الماء من الحيوان.
2 - المنخفض من الأرض، فلا يدخل في لفظ الغائط عرفا؛ لأنه للخارج المعروف من الإنسان.
3 - الدابة لغير ذوات الأربع، فإنَّه لا يدخل في لفظ الدابة عرفا؛ لأنها لذوات الأربع.
الجانب الثالث: أمثلة الألفاظ اللغوية: من أمثلة ما لا يتناوله الاسم اللغوي ما يأتي: 1 - السقف، فلا يدخل في لفظ السماء لغة.
2 - الشمس للمرأة، فلا يدخل في لفظ الشمس لغة.
3 - الجبل للرجل الثابت، أو الثقيل، فلا يدخل في لفظ الجبل في اللغة؛ لأنه للجبل المعروف.
4 - البحر للعالم، فإنَّه لا يدخل في لفظ البحر لغة؛ لأنه في اللغة للماء المعروف.

الجزء: 3 - الصفحة: 437

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل