المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - القبول.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - إيراد الأمثلة.
2 - توجيه الإنكار فيها.
الفرع الأول: إيراد الأمثلة:
من أمثلة وصل الإقرار بالإنكار ما يأتي:
1 - له عليّ ألف لا تلزمني.
2 - له عليّ ألف مزيفة.
3 - له عليّ ألف كرهاً.
4 - له عليّ ألف ثمن خمر.
5 - له عليّ ألف ثمن ميتة.
6 - له عليّ ألف ثمن خنزير.
الفرع الثاني: توجيه الإنكار:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - توجيه الإنكار في المثال الأول.
الجزء: 2 - الصفحة: 306
2 - توجيه الإنكار في المثال الثاني.
3 - توجيه الإنكار في المثال الثالث.
4 - توجيه الإنكار في بقية الأمثلة.
الأمر الأول: توجيه الإنكار في المثال الأول:
وجه الإنكار في المثال الأول: أن نفي اللزوم إنكار للمديونية وهذا هو إنكار الإقرار.
الأمر الثاني: توجيه الإنكار في المثال الثاني:
وجه الإنكار في المثال الثاني: أن وصف المقر به بالزيوف نفي للمديونية لأن الزيوف ليست بشيء، فيكون المعنى لا شيء له عندي.
الأمر الثالث: توجيه الإنكار في المثال الثالث:
وجه الإنكار في المثال الثالث: أن المكره عليه لا يلزم: فيكون المعنى: لا يلزمني شيء.
الأمر الرابع: توجيه الإنكار في باقي الأمثلة:
وجه الإنكار في باقي الأمثلة: أنه لا قيمة لها فيكون المقابل لها غير لازم، فيكون المعنى لا يلزمني شيء.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: القبول:
إذا وصل المقر بإقراره ما يقتضي الإنكار قُبل.
الجزء: 2 - الصفحة: 307
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المقر إذا وصل بإقراره ما يقتضي الإنكار ما يأتي:
ا - حديث: (البينة على المدعي واليمين علي من أنكر) (1).
2 - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه.
الفرع الثاني: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول منكر الإقرار لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمنكر الإقرار إذا قبل قوله: حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (2).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل منكر الإقرار.