المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثالث تحمل الشهادة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين.
1 - المراد بتحمل الشهادة.
2 - حكم التحمل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل: المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.

الجزء: 2 - الصفحة: 11

المسألة الثانية حكم التحمل: وفيها فرعان هما: 1 - التحمل في حق الله تعالى.
2 - التحمل في حق الآدمي.
الفرع الأول: تحمل الشهادة في حق الله تعالى: وفيه أمران هما: 1 - تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد.
2 - تحمل الشهادة في حقوق الله تعالى بالنسبة لأصحاب الزلات.
الأمر الأول: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد، وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: تحمل الشهادة في حق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة في حقوق الآدميين على ما يأتي: الجانب الثاني: التوجيه: وجه اعتبار تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة للمعروفين بالفساد كتحمل الشهادة بالنسبة لحقوق الآدميين: أن عدم ضبطهم والأخذ على أيديهم يؤدي إلى انتشار فسادهم في المجتمع فلا يجوز تركهم والستر عليهم.
الأمر الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات: وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 12

1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: أصحاب الزلات في حقوق الله لا ينبغي تحمل الشهادة عليهم ويكفي في حقهم الإنكار والوعظ والزجر.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم تحمل الشهادة في حقوق الله بالنسبة لأصحاب الزلات ما يأتي: 1 - حديث: (من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة) 1. الفرع الثاني: تحمل الشهادة في حقوق الآدميين: وفيها ثلاثة أمور هي: 1 - حكم التحمل.
2 - شرطه.
3 - إثباته.
الأمر الأول: حكم التحمل: وفيه جانبان هما: 1 - إِذا وجد أكثر من الكفاية.
2 - إذا لم يوجد إِلا الكفاية.
الجانب الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا وجد من يتحمل الشهادة أكثر من الكفاية كان تحملها فرض كفاية

الجزء: 2 - الصفحة: 13

الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه الكفاية.
الجزئية الأولى: توجيه الوجوب: وجه وجوب تحلم الشهادة: أن عدم تحملها قد يؤدي إلى ضياع الحق، وتضييع الحقوق لا يجوز.
الجزئية الثانية: توجيه الكفاية: وجه كون تحمل الشهادة فرض كفاية: أن التحمل يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل لأن المقصود الفعل لا الفاعل.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا لم يوجد من يتحمل الشهادة إلا الكفاية كان عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تعين تحمل الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم فتكون المسؤولية على جميعهم.
الأمر الثاني: شرط التحمل: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - العلم.
2 - القدرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 14

3 - انتفاء الضرر.
4 - قبول الشهادة.
الجانب الأول: العلم: قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما: 1 - طرق العلم.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: طرق العلم: وفيه خمس جزئيات هي: 1 - الرؤية.
2 - السماع.
3 - الشم.
4 - الذوق.
5 - اللمس.
الجزئية الأولى: الرؤية: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - محل الرؤية.
2 - أمثلتها.
3 - اشتراطها للشهادة.
الفقرة الأولى: بيان المحل: محل الرؤية الأفعال.
الفقرة الثانية: الأمثلة: من أمثلة محل الرؤية ما يأتي: 1 - فعل الفاحشة.
2 - القتل.

الجزء: 2 - الصفحة: 15

3 - الضرب.
4 - السرقة.
5 - الأعمال كالبناء والهدم، والقطع، والإصلاح .. الخ.
6 - المقروءات.
7 - المشهود عليه.
8 - المشهود به.
9 - الشهود له.
الفقرة الثالثة: اشتراط الرؤية للشهادة: وفيها شيئان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط: رؤية محل الشهادة إذا كان مرئيا شرط لصحة الشهادة فلا تصح بدونها.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط رؤية المرئيات لصحة الشهادة بها: أن العمل بمحل الشهادة شرط لصحتها، والعلم بالمرئيات برؤيتها.
الجزئية الثانية: السماع: وفيها فقرتان هما: 1 - محل السماع.
2 - أنواعه.
الفقرة الأولى: محل السماع: محل السماع الأصوات.

الجزء: 2 - الصفحة: 16

الفقرة الثانية: أنواع السماع: وفيها شيئان هما: 1 - السماع المباشر.
2 - السماع بالاستفاضة.
الشيء الأول: السماع المباشر: وفيه نقطتان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
النقطه الأولى: الأمثلة: من أمثلة السماع المباشر ما يأتي:

  1. القذف.
  2. السب والشتم.
  3. النزاع والخصومات.
  4. العقود.
  5. الفسوخ.
  6. الإقرارات.
    النقطه الثانيه: الاشتراط: وفيها قطعتان هما:
  7. الاشتراط.
  8. التوجيه.
    القطعة الأولى: الاشتراط: سماع المشهود به إذا كان مسموعًا شرط لصحة الشهادة به فلا تصح بدونه.

الجزء: 2 - الصفحة: 17

القطعة الثانية: التوجيه: وجه اشتراط سماع المسموعات لصحة الشهادة بها: أن العلم بمحل الشهادة شرط لصحتها والعلم بالمسموع بسماعه.
الشيء الثاني: السماع بالاستفاضة: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان المراد بالاستفاضة.
2 - الشهادة بناء على الاستفاضة.
النقطة الأولى: بيان المراد بالاستفاضة: الاستفاضة شيوع الشيء وانتشاره بين الناس وتناقلهم له.
النقطة الثانية: الشاهدة بناء على الاستفاضة: وفيها قطعتان هما: 1 - الشهادة.
2 - ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة.
القطعة الأولى: الشهادة.
وفيها شريحتان هما: 1 - حكم الشهادة.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: حكم الشهادة: الشهادة بناء على الاستفاضة جائزة.
الشريحة الثانية: التوجيه: وجه جواز الشهادة بناء على الاستفاضة: أن العلم يحصل بها وهذا هو المطلوب.
القطعة الثانية: ما تجوز فيه الشهادة بالاستفاضة: وفيها شريحتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 18

1 - ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة.
2 - أمثلته.
الشريحة الأولى: ضابط ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة: الذي يشهد عليه بالاستفاضة ما يتعذر علمه بدونها.
الشريحة الثانية: الأمثلة: من أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالاستفاضة ما يأتي: 1 - النسب.
2 - الزوجية.
3 - الملك المطلق 2. 4 - الوقف.
5 - الطلاق.
6 - الخُلع.
7 - العتق.
الجزئية الثالثة: الشم.
وفيها فقرتان هما: 1 - الشهادة بالشم.
2 - أمثلة ما تجوز عليه الشهادة بالشم.
الفقرة الأولى: الشهادة بالشم: وفيها شيئان هما: حكم الشهادة.
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: الشهادة بالشم جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز الشهادة بناء على الشم: أنه يحصل العلم به كما يحصل بالرؤية والسمع.

الجزء: 2 - الصفحة: 19

الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز عليه الشهادة الشم: من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه الشم ما يأتي: 1 - الطيب وغيره من الأشياء الخاصة.
2 - الروائح المؤذية كالمدابغ، وحظائر الطيور والمواشي، والثوم والبصل والكرات والدخان.
الجزئية الرابعة: الذوق: وفيها فقرتان هما: 1 - الشهادة بالذوق.
2 - أمثلة ما تجوز الشهادة عليه بالذوق.
الفقرة الأولى: الشهادة بالذوق: وفيها شيئان: 1 - الشهادة.
2 - التوجيه.
أولا: الشهادة: الشهادة بناءًا على الذوق جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز الشهادة بناء على الذوق: أن العلم يحصل به.
الفقرة الثانية: الأمثلة: مما تجوز الشهادة عليه بالذوق المطعومات ومنها ما يأتي:

  1. الحلاوة.
  2. المرارة.
  3. العذوبة.
  4. الملوحة.
  5. الحموضة.

الجزء: 2 - الصفحة: 20

الجزئية الخامسة: اللمس: وفيها فقرتان هما: الشهادة باللمس.
2 - أمثلة ما تجوز عليه الشهادة باللمس.
الفقرة الأولى: الشهادة باللمس: وفيها شيئان هما: 1 - الشهادة باللمس.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الشهادة باللمس: الشهادة باللمس جائزة.
الشيء الثاني: التوجيه: وجه جواز الشهادة باللمس: أن العلم يحصل به وهو المطلوب.
الفقرة الثانية: أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس: من أمثلة ما تجوز الشهادة عليه باللمس ما يأتي:

  1. المنسوجات.
  2. الملبوسات.
  3. ما يتصف بالخشونة.
  4. ما يتصف بالنعومة.
  5. ما يتصف بالقساوة.
  6. ما يتصف بالليونة.
    الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم لصحة الشهادة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ 3. 2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ 4.

الجزء: 2 - الصفحة: 21

3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على مثلها فاشهد) 5. 4 - أن الشهادة خبر، والخبر لا يكون إلا عن علم.
الجانب الثاني: القدرة: وفيه جزءان هما: 1 - عوارض القدرة.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: عوارض القدرة: من عوارض القدرة على تحمل الشهادة ما يأتي: 1 - المرض.
2 - التخوف على النفس أو الأهل أو المال.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه سقوط تحمل الشهادة بعدم القدرة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 6 2 - أن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان عاجزًا لم يمكن أن يتحمل.
3 - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 7. الجانب الثالث: انتفاء الضرر: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:

الجزء: 2 - الصفحة: 22

من أمثلة الضرر بتحمل الشهادة ما يأتي: 1 - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب أو السب أو الشتم.
2 - أن يؤذى في ماله بالإتلاف أو الحيلولة دونه.
3 - أن يؤذي أهله أو ولده بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 8. 2 - أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الغير، لحديث (ابدأ بنفسك) 9. الجانب الرابع: قبول الشهادة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان من لا تقبل شهادته.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: بيان من لا تقبل شهادته: وسيأتي ذلك في موانع الشهادة إن شاء الله.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط قبول الشهادة لتحملها: أنه لا فائدة من تحملها إذا لم تقبل.
الأمر الثالث: إثبات التحمل: فيه جانبان هما: 1 - حكم الإثبات.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 23

الجانب الأول: حكم الإثبات: إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل