قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 - المراد بسبب اليمين.
2 - الأمثلة.
3 - اعتبار السبب.
المسألة الأولى: بيان المراد بسبب اليمين:
المراد بسبب اليمين: الباعث على اليمين والحامل عليه.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة السبب الباعث على اليمين ما يأتي:
1 - الحلف على عدم الصلاة في مسجد معين، بسبب إمامه أو بعض جماعته.
2 - الحلف على عدم ركوب سيارة معينة، بسبب سواقها.
3 - الحلف على عدم سكنى بلد معين، بسبب أميرها أو بعض أهلها.
4 - الحلف على ترك أكل معين بسبب مرض خاص.
المسألة الثالثة: اعتبار السبب:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الاعتبار.
2 - حالة الاعتبار.
3 - ثمرة الاعتبار.
الجزء: 3 - الصفحة: 422
الفرع الأوّل: الاعتبار:
وفيه أمران هما:
1 - الاعتبار.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: الاعتبار:
إذا كان لليمين سبب كان معتبرا في تحديد المراد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار سبب اليمين في تحديد المراد: أنَّه يدلّ على النية بالمراد باليمين فيقوم مقامها عند عدمها.
الفرع الثاني: حالة اعتبار السبب:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة الاعتبار.
2 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان حالة الاعتبار:
حالة اعتبار سبب اليمين: إذا عدمت النية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تقديم النية على السبب أنها أقوى منه.
الفرع الثالث: ثمرة الاعتبار:
ثمرة اعتبار سبب اليمين عدم الحنث بارتكاب المحلوف عليه بعد زوال السبب.