المطلب الأول النذر المطلق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - النذر المطلق من التسمية.
2 - النذر المطلق من تحديد المسمى.
المسألة الأولى: النذر المطلق من التسمية:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - تعريفه.
2 - تسميته.
3 - أمثلته.
4 - انعقاده.
5 - ما يجب به.
الفرع الأول: التعريف:
النذر المطلق من التسمية هو الذي لم يسم فيه شيء.
الجزء: 3 - الصفحة: 463
الفرع الثاني: توجيه التسمية:
سمي النذر المطلق بهذا الاسم، من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأنه لم يقيد بواجب معين.
الفرع الثالث: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق ما يأتي:
1 - لله علي نذر.
2 - نذرت لله نذرا.
3 - إن شفى الله مريضي فلله علي نذر.
الفرع الرابع: الانعقاد:
وفيه أمران هما:
1 - الانعقاد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانعقاد:
النذر المطلق كغيره من النذور في الانعقاد وما يرتبه من الأحكام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه انعقاد النذر المطلق ما يأتي:
1 - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) 1.
2 - أنه قول جماعة من الصحابة.
الفرع الخامس: ما يجب بالنذر المطلق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء: 3 - الصفحة: 464
الأمر الأول: بيان ما يجب:
الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:
1 - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) 2.
2 - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
3 - ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد:
النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:
1 - لله على أن أصلي.
2 - لله علي صلاة.
3 - لله علي لأصومن.
4 - لله علي صوم.
5 - لله علي لأتصدقن.
6 - لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الجزء: 3 - الصفحة: 465
1 - ما يجب من الصلاة.
2 - ما يجب من الصيام.
3 - ما يجب من الصدقة.
الأمر الأول: ما يجب من الصلاة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ما يجب من الصلاة بالنذر المطلق على قولين:
القول الأول: أن الواجب ركعتان.
القول الثاني: أن الواجب ركعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعتان: بأن أقل صلاة مفروضة ركعتان فلا يجزئ أقل منها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعة بما يأتى:
1 - أن الوتر صلاة وهو ركعة.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - تطوع بركعة 3.
الجزء: 3 - الصفحة: 466
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الركعتين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب ركعتين: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن قياس النذر على الوتر.
2 - الجواب عما ورد عن عمر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالوتر:
أجيب عن ذلك بأن الوتر نفل والنذر واجب وإلحاق الواجب بالواجب أولى من إلحاقه بالنفل.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف 4.
الجواب الثاني: ما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بالوتر.
الأمر الثاني: ما يجب من الصيام:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 467
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الواجب بنذر الصيام المطلق صيام يوم واحد بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب صيام اليوم بنذر الصيام المطلق: أنه أقل الصيام الشرعي فلا يجزئ أقل منه.
الأمر الثالث: ما يجب من الصدقة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الواجب بنذر الصدقة المطلقة: أقل متمول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجزاء أقل متمول بنذر الصدقة المطلقة: أن ذلك يتحقق به المسمى فيحصل الوفاء به، وتبرأ به الذمة.