المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول النذر المطلق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - النذر المطلق من التسمية.
2 - النذر المطلق من تحديد المسمى.
المسألة الأولى: النذر المطلق من التسمية: وفيها خمسة فروع هي: 1 - تعريفه.
2 - تسميته.
3 - أمثلته.
4 - انعقاده.
5 - ما يجب به.
الفرع الأول: التعريف: النذر المطلق من التسمية هو الذي لم يسم فيه شيء.

الفرع الثاني: توجيه التسمية: سمي النذر المطلق بهذا الاسم، من الإطلاق وهو ضد التقييد؛ لأنه لم يقيد بواجب معين.
الفرع الثالث: الأمثلة: من أمثلة النذر المطلق ما يأتي: 1 - لله علي نذر.
2 - نذرت لله نذرا.
3 - إن شفى الله مريضي فلله علي نذر.
الفرع الرابع: الانعقاد: وفيه أمران هما: 1 - الانعقاد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانعقاد: النذر المطلق كغيره من النذور في الانعقاد وما يرتبه من الأحكام.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه انعقاد النذر المطلق ما يأتي: 1 - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) 1. 2 - أنه قول جماعة من الصحابة.
الفرع الخامس: ما يجب بالنذر المطلق: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب: الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي: 1 - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) 1. 2 - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
3 - ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد: النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة: من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي: 1 - لله على أن أصلي.
2 - لله علي صلاة.
3 - لله علي لأصومن.
4 - لله علي صوم.
5 - لله علي لأتصدقن.
6 - لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب: وفيه ثلاثة أمور هي:

1 - ما يجب من الصلاة.
2 - ما يجب من الصيام.
3 - ما يجب من الصدقة.
الأمر الأول: ما يجب من الصلاة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في ما يجب من الصلاة بالنذر المطلق على قولين: القول الأول: أن الواجب ركعتان.
القول الثاني: أن الواجب ركعة.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعتان: بأن أقل صلاة مفروضة ركعتان فلا يجزئ أقل منها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الواجب من الصلاة بالنذر المطلق ركعة بما يأتى: 1 - أن الوتر صلاة وهو ركعة.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - تطوع بركعة 1.

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الركعتين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب ركعتين: أن أدلته أظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن قياس النذر على الوتر.
2 - الجواب عما ورد عن عمر.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالوتر: أجيب عن ذلك بأن الوتر نفل والنذر واجب وإلحاق الواجب بالواجب أولى من إلحاقه بالنفل.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن عمر: أجيب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول: أنه ضعيف 1. الجواب الثاني: ما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بالوتر.
الأمر الثاني: ما يجب من الصيام: وفيه جانبان هما:

1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب: الواجب بنذر الصيام المطلق صيام يوم واحد بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه وجوب صيام اليوم بنذر الصيام المطلق: أنه أقل الصيام الشرعي فلا يجزئ أقل منه.
الأمر الثالث: ما يجب من الصدقة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب: الواجب بنذر الصدقة المطلقة: أقل متمول.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه إجزاء أقل متمول بنذر الصدقة المطلقة: أن ذلك يتحقق به المسمى فيحصل الوفاء به، وتبرأ به الذمة.

جارٍ التحميل