المطلب الثاني ما تجب به الكفارة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - دليله.
المسألة الأولى: ضابط ما تجب به الكفارة:
موجب كفارة النذر عدم الوفاء به، سواء كان ذلك لعدم إمكانه، أم لعدم جوازه، أم لغير عذر.
المسألة الثانية: الأمثلة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة عدم الإمكان.
2 - أمثلة عدم الجواز.
3 - أمثلة عدم الوفاء به بلا عذر.
الفرع الأول: أمثلة عدم الإمكان:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة عدم الإمكان للعجز.
2 - أمثلة عدم الإمكان لشغل محل النذر بأولى منه.
الأمر الأول: أمثلة عدم الإمكان للعجز:
من أمثلة عدم الإمكان للعجز ما يأتي:
1 - نذر المرأة التي نذرت أن تحج ماشية فعجزت.
2 - نذر الرجل الذي نذر أن يحج ماشيًا فعجز.
الجزء: 3 - الصفحة: 510
الأمر الثاني: أمثلة عدم الإمكان لشغل المحل:
من أمثلة عدم إمكان الوفاء بالنذر لشغل المحل ما يأتي:
1 - نذر الواجب كنذر صيام شهر رمضان.
2 - ما يدخل على الواجب من النذر كمن نذر صيام أيام فدخلت على شهر رمضان.
3 - نذر الحج في العام وهو لم يحج.
الفرع الثاني: أمثلة عدم الوفاء لعدلم الجواز:
من أمثلة عدم الوفاء لعدم الجواز ما يأتي:
1 - من نذر أن يصوم يوم العيد.
2 - من نذر أن يشرب الخمر.
3 - من نذر أن يترك الصلاة.
الفرع الثالث: أمثلة عدم الوفاء من غير عذر:
من أمثلة عدم الوفاء من غيرعذر ما يأتي:
1 - من نذر أن يصوم يوما معينا فلم يصمه.
2 - من نذر أن يهدي بدنة فلم يفعل.
3 - من نذر أن يتصدق بمبلغ من المال فلم يتصدق.
المسألة الثالثة: الدليل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية.
2 - الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان.
3 - الدليل على وجوب الكفارة لعدم الوفاء من غير عذر.
الجزء: 3 - الصفحة: 511
الفرع الأول: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية: الدليل على وجوب الكفارة بنذر المعصية حديث: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (1). الفرع الثاني: الدليل على وجوب الكفارة بعدل الوفاء لعدم الإمكان: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء لعدم الإمكان: ما ورد أن امرأة نذرت أن تحج ماشية فعجزت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تركب وأن تكفر (2). الفرع الثالث: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: الدليل على وجوب الكفارة بعدم الوفاء بالنذر من غير عذر: قياسه على اليمين؛ لأنه بمعناه.