المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمين

وفيه أربع مسائل هي: 1 - التلفظ بالاستثناء.
2 - اتصال الاستثناء باليمين.
3 - قصد التعليق بالشرط.

المسألة الأولى: التلفظ بالاستثناء: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان المراد بالتلفظ.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج.
الفرع الأول: بيان المراد بالتلفظ: المراد بالتلفظ: النطق بالاستثناء.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط التلفظ بالاستثناء حديث: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه) 1. ووجه الاستدلال به: أن الاستثناء جاء بالقول (فقال) والقول لا يتحقق بدون لفظ.
الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الاستثناء.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط التلفظ بالاستثناء: الاستثناء بالنية.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثبة الاستثناء في اليمين بالنية ما يأتي:

1 - أن يقول: والله لأتصدقن، قد ينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
2 - أن يقول: بالله لأسافرن غدا.
وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
3 - أن يقول: والله لأصومن غدا.
وينوي بقلبه إلا أن يشاء الله.
الأمر الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الاستثناء بالنية بشرط النطق بالاستثناء ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثانية: اتصال الاستثناء باليمين: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان المراد باتصال الاستثناء.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: بيان المراد باتصال الاستثناء: وفيه أمران هما: 1 - بيان المراد.
2 - أنواعه.
الأمر الأول: بيان المراد: المراد بالاتصال: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل، بكلام أجنبي أو سكوت.
الأمر الثاني: أنواع الاتصال: وفيه جانبان هما: 1 - الاتصال الحقيقي.
2 - الاتصال الحكمي.
الجانب الأول: الاتصال الحقيقي: وفيه جزءان هما:

1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: ضابط الاتصال الحقيقي: الاتصال الحقيقي: أن لا يوجد بين اليمين والاستثناء فاصل اختياري ولا اضطراري.
الجزء الثاني: المثال: من أمثلة الاتصال الحقيقي: والله لأسافرن غدا إن شاء الله.
الجانب الثاني: الاتصال الحكمي: وفيه جزءان هما: 1 - ضابط الاتصال الحكمي.
2 - مثاله.
الجزء الأول: ضابط الاتصال الحكمي: الاتصال الحكمي: أن يفصل بين اليمين والاستثناء فاصل اضطراري.
الجزء الثاني: المثال: من أمثلة الاتصال الحكمي: أن تأخذ الحالف سلعة أو عطاس بعد تمام اليمين مباشرة وقبل الاستثناء وبعد زواله مباشرة يستثنى.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط اتصال الاستثناء باليمين: أن الاستثناء جزء من الكلام، فإذا فصل صار كلاما أجنبيا من اليمين فلا يؤثر فيه.
الفرع الثالث: ما يخرج بالشرط: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - الفصل المؤثر.

الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط الاتصال: الانفصال.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الانفصال بشرط الاتصال ما تقدم في توجيه اشتراط الاتصال.
الأمر الثالث: الفصل المؤثر: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في الفاصل المؤثر بين اليمين والاستثناء على أقوال أقربها قولان: القول الأول: أنه السكوت الذي يمكن الكلام فيه من غير مانع.
القول الثاني: أنه الفاصل الطويل عرفا.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بتأثير السكوت الذي لا يمكن فيه الكلام من غير عذر: أن ما زاد عنه لا حد له فيفضي إلى جواز الاستثناء من غير حد، وذلك لا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن السكوت المؤثر هو الطويل عرفا، بأنه لم يرد للفاصل المؤثر حد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف.

الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن الفاصل المؤثر هو ما أمكن الكلام فيه من غير مانع، أنه أحوط وأكثر انضباطا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بأن العرف في هذا لا ينضبط وما لا ينضبط لا تناط به الأحكام.
المسألة الثالثة: نية الاستثناء قبل تمام اليمين: وفيها فرعان هما: 1 - المثال.
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: مثال نية الاستثناء قبل تمام اليمين: مثال ذلك: أن يقول: والله لأصومن غدا، وقبل قوله: غدا ينوي: إن شاء الله.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط نية الاستثناء قبل تمام اليمين: أنه إذا تم اليمين كان ما بعده أجنبيًا منه فلا يربط به ولا يؤثر فيه.

المسألة الرابعة: قصد التعليق بالاستثناء: وفيه أربعة فروع هي: 1 - معنى قصد التعليق بالاستثناء.
2 - المثال.
3 - توجيه الاشتراط.
4 - ما يخرج بالشرط.
الفرع الأول: معنى قصد التعليق: قصد التعليق هو تقييد حصول المقسم عليه بتحقق ما علق عليه، ونفيه بنفيه.
الفرع الثاني المثال: من أمثلة ذلك أن يقول: أقسم بالله لاتصدقن إن شاء الله، يريد إن أراد الله أن أتصدق تصدقت وإن لم يرد الله ذلك لم أتصدق.
الفرع الثالث: الاشتراط: وجه اشتراط نية التعليق بالاستثناء: أنه إذا لم يرد به التعليق كان تحقيقا وتوكيدا فينعقد ويقع.
الفرع الرابع: ما يخرج بالشرط: وفيه أمران هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط إرادة التعليق بالاستثناء: إرادة التحقيق وهو توكيد القسم وتقوية العزم على فعل المقسم عليه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج التحقيق بإرادة التعليق: أن التقييد بالمشيئة إما تعليق أو تحقيق فإذا أريد به التعليق امتنع التحقيق لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان.

جارٍ التحميل