1 - بيان المراد بالولاية العامة.
2 - أنواعها.
3 - ما يثبت بها.
الأمر الأول: بيان المراد بالولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - أمثلتها.
الجانب الأول: بيان المراد بالولاية العامة:
الولاية العامة: هي الولاية المطلقة من التقييد بمكان أو زمان أو نوع.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الولاية العامة ما يأتي:
1 - وليتك القضاء.
2 - احكم في كل ما يرفع إليك.
3 - اقض بين الناس.
4 - احكم بين الناس.
الأمر الثاني: أنواع الولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأنواع.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الأنواع:
من أنواع الولاية العامة ما يأتي:
1 - تولية القضاء في جميع القضايا في جميع الأمكنة.
2 - تولية القضاء في جميع القضايا في بعض الأمكنة.
3 - تولية القضاء في بعض القضايا في جميع الأمكنة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
الجزء الأول: أمثلة النوع الأول:
من أمثلة النوع الأول ما يأتي:
1 - وليتك القضاء.
2 - اقض بين الناس.
3 - احكم بين الناس.
4 - احكم في كل ما يعرض عليك.
الجزء الثاني: أمثلة النوع الثاني:
من أمثلة النوع الثاني ما يأتي:
1 - وليتك القضاء في جميع القضايا في منطقة القصيم.
2 - اقض في كل ما يرفع إليك في المنطقة الشرقية.
الجزء الثالث: أمثلة النوع الثالث:
من أمثلة النوع الثالث ما يأتي:
1 - أقض في الأنكحة في جميع الأمكنة.
2 - اقض في المواريث في جميع الأمكنة.
3 - اقض في كل ما يرد إليك من المنازعات المالية.
الأمر الثالث: ما يثبت للقاضي بالولاية العامة:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يثبت للقاضي بمجرد الولاية.
2 - ما يثبت للقاضي حسب العادة.
الجانب الأول: ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية:
وفيه جزءان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الجزء الأول: الضابط:
الذي يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية: ما يحتاج إلى حكم قضائي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يثبت للقاضي بمجرد عقد الولاية ما يأتي:
1 - الفصل في الخصومات والفصل في المنازعات.
2 - النظر في أموال غير المرشدين.
3 - الحجر على من يستوجب الحجر.
4 - إثبات الوصايا.
5 - إثبات الحدود.
6 - إثبات الأوقاف.
الجانب الثاني: ما يثبت للقاضي حسب العادة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - حالة ثبوته للقاضي.
الجزء الأول: الضابط:
الذي يثبت للقاضي حسب العادة ما لا يحتاج إلى حكم قضائي.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يثبت للقاضي حسب العادة ما يأتي:
1 - إقامة الحدود.
2 - استيفاء الحقوق.
3 - النظر في الأوقاف.
4 - النظر في الوصايا وتنفيذ المشروع منها.
5 - تزويج من لا ولي لها.
6 - كف الأذى عن الطرقات وأفنيتها.
7 - إمامة الجمعة والأعياد.
الجزء الثالث: حالة الثبوت:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة الثبوت.
2 - أمثلة ما جعل من اختصاص جهة أخرى.
الجزئية الأولى: بيان حالة الثبوت:
ثبوت ما ذكر ونحوه للقاضي إذا لم يجعل من اختصاص غيره.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما جعل لغير القاضي مما ذكر ونحوه في المملكة العربية السعودية ما يأتي:
النوع... جهة الاختصاص
1 - إقامة الحدود.... جهة التنفيذ.
2 - استيفاء الحقوق.... جهة التنفيذ.
3 - النظر في الأوقاف.... وزارة الشؤون الإِسلامية.
4 - التزويج.... محكمة الأنكحة.
5 - إقامة الجمع والأعياد.... وزارة الشؤون الإِسلامية.
6 - كف الأذى عن الطرقات.... البلديات.
الفرع الثاني: ما يثبت للقاضي من الصلاحيات بالولاية الخاصة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان المراد بالولاية الخاصة.
2 - أنواع الولاية الخاصة.
3 - ما يثبت بها.
الأمر الأول: بيان المراد بالولاية الخاصة:
الولاية الخاصة: هي المقيدة بمكان، أو زمان، أو نوع، أو قضية.
الأمر الثاني: أنواع الولاية الخاصة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأنواع.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الأنواع:
من أنواع ولاية القضاء الخاصة ما يأتي:
1 - الولاية المقيدة بالمكان.
2 - الولاية المقيدة بالزمان.
3 - الولاية المقيدة بالمكان والزمان.
4 - الولاية المقيدة بالنوع.
5 - الولاية المقيدة بالنوع والمكان.
6 - الولاية المقيدة بالنوع والزمان.
7 - الولاية المقيدة بالنوع والزمان والمكان.
8 - الولاية المقيدة بالأشخاص.
9 - الولاية المقيدة بالقضية.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه تسعة أجزاء هي:
الجزء الأول: أمثلة النوع الأول:
من أمثلة النوع الأول: وليتك القضاء في مكة، فيشمل جميع الخصومات في أي وقت في مكة خاصة.
الجزء الثاني: أمثلة النوع الثاني:
من أمثلة النوع الثاني: وليتك القضاء في رمضان.
فيشمل جميع القضايا في أي مكان في رمضان خاصة.
الجزء الثالث: أمثلة النوع الثالث:
من أمثلة النوع الثالث: وليتك القضاء في السرقات في مكة في رمضان.
فيختص في قضايا السرقات في مكة في رمضان.
الجزء الرابع: أمثلة النوع الرابع:
من أمثلة النوع الرابع: وليتك القضاء في المواريث فيشمل كل زمان ومكان يختص في المواريث.
الجزء الخامس: أمثلة النوع الخامس:
من أمثلة النوع الخامس: وليتك القضاء في السرقات في مكة فيشمل كل زمان ويختص بالسرقات في مكة.
الجزء السادس: أمثلة النوع السادس:
من أمثلة النوع السادس: وليتك القضاء في السرقات في رمضان فيشمل السرقات في كل مكان في رمضان.
الجزء السابع: أمثلة النوع السابع:
من أمثلة النوع السابع: وليتك القضاء في السرقات في مكة في رمضان.
فيختص بالسرقات في مكة في رمضان.
الجزء الثامن: أمثلة النوع الثامن:
من أمثلة النوع الثامن: وليتك القضاء بين فلان وفلان فيختص بالقضاء بينهما ويشمل كل زمان ومكان وفي كل نوع.
الجزء التاسع: أمثلة النوع التاسع:
من أمثلة النوع التاسع: وليتك القضاء في قضية كذا.
فيختص القضاء بها.
الأمر الثالث: ما يثبت للقاضي بالولاية الخاصة:
وقد تقدم بيان ذلك في الأمثلة.
المسألة العاشرة: انتهاء ولاية القاضي:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - انتهاء ولاية القاضي ببلوغ السنن النظامية.
2 - انتهاء ولاية القاضي بالاعتزال.
3 - انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله.
4 - انتهاء ولاية القاضي بعزله.
الفرع الأول: انتهاء ولاية القاضي ببلوغ السن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان السن النظامية.
2 - عمل القاضي بعد بلوغها.
الأمر الأول: بيان السنن النظامية:
وفيه جانبان هما:
1 - بيانها.
2 - مسؤولية تحديدها.
الجانب الأول: بيان السن النظامية:
وفيه جزءان هما:
1 - بيانها.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان السن النظامية:
السنن النظامية للقاضي يختلف بحسب الدولة التي يتبعها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختلاف السن النظامية للقاضي أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع في تحديدها إلى دولته.
الجانب الثاني: مسؤولية تحديد السن النظامية:
مسؤولية تحديد السن النظامية للقاضي: هي الجهة المختصة في الدولة التي يتبعها.
الأمر الثاني: عمل القاضي بعد بلغ السن:
وفيه جانبان هما:
1 - عمله بالتمديد.
2 - عمله من غير تمديد.
الجانب الأول: العمل حين التمديد:
وفيه جزءان هما:
1 - نظامية العمل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السن النظامية بعد التمديد كان نظاميا ونافذا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد التمديد: أن العمل بعد التمديد في حكم العمل قبل نهاية السن؛ لأن التمديد زيادة في السن فيكون كما لو لم ينته.
الجانب الثاني: عمل القاضي بعد السن من غير تمديد:
وفيه جزءان هما:
1 - العمل بالتعاقد.
2 - العمل من غير تعاقد.
الجزء الأول: العمل بالتعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - نظامية العمل.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: نظامية العمل:
إذا كان عمل القاضي بعد السنن النظامية بالتعاقد أن نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية بالعقد: أن العقد تولية؛ لأن التولية عقد فكان العقد الجديد كالتولية ابتداءا؛ لأن الكل اتفاق بين طرفين على عمل.
الجزء الثاني: عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 - نظامية العمل.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: نظامية العمل:
عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد ولا تمديد لا يكون نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية من غير تمديد ولا عقد: أن انتهاء السن كانتهاء مدة الإجارة فكما أن العمل بعد مدة الإجارة غير نظامي فكذلك عمل القاضي بعد نهاية السنن.
الفرع الثاني: انتهاء ولاية القاضي بالاعتزال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في انعزال القاضي بالاعتزال على قولين:
القول الأول: أنه ينعزل بالانعزال مطلقا سواء كان مجبرا على القضاء أم غير مجبر.
القول الثاني: أنه ينعزل إن كان غير مجبر ولا ينعزل إن كان مجبرا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالانعزال مطلقا: بأن القاضي كالوكيل، والوكيل ينعزل بعزل نفسه، فكذلك القاضي.
2 - أن القضاء غير واجب عليه، وغير الواجب يجوز تركه ويبطل بتركه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم الانعزال حين الإجبار.
2 - توجيه الانعزال حين عدم الإجبار.
الجزء الأول: توجيه عدم الانعزال:
وجه عدم الانعزال حين الإجبار: أنه إذا كان القاضي مجبرا كان القضاء في حقه واجبا كما تقدم في الإلزام بالقضاء والواجب لا يسقط بمجرد الترك.
الجزء الثاني: توجيه الانعزال حين عدم الإجبار:
وجه الانعزال حين عدم الإجبار: أن القضاء في هذه الحال غير واجب فلا يجب الاستمرار فيه ويسقط بمجرد الترك.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القاضي إذا كان مجبرا لا ينعزل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم انعزال القاضي بالاعتزال إذا كان مجبرا: أن انعزاله حين الإجبار يبطل فائدة الإجبار.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار القاضي كالوكيل غير صحيح؛ لأن الوكيل متبرع، والقاضي حين الإجبار غير متبرع.
الفرع الثالث: انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله:
وفيه أمران هما:
1 - الانتهاء.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الانتهاء:
إذا مات السلطان أو عزل لم تنته ولاية القاضي، ولم ينعزل بذلك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم انتهاء ولاية القاضي بموت السلطان أو عزله ما يأتي:
1 - أن قضاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم ينعزلوا.
2 - أن قضاة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - لم ينعزلوا بموتهم.
3 - أن انعزال القاضي بموت من ولاه يترتب عليه توقف الفصل بين الناس إلى أن يولى غيره وهذا ضرر عظيم لا يجوز فلا ينعزل.
4 - أن القاضي نائب عن المسلمين ولاه السلطان بالنيابة عنهم، فلا ينعزل بموته أو عزله.
الفرع الرابع: انتهاء ولاية القاضي بالعزل:
وفيه أمران هما:
1 - عزل القاضي لتغير حاله.
2 - عزل القاضي من غير سبب.
الأمر الأول: عزل القاضي لتغير حاله:
وفيه جانبان:
1 - أمثلة التغير.
2 - العزل.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة تغير حال القاضي ما يأتي:
1 - الفسق.
2 - الخيانة.
3 - الجور في الحكم.
4 - الارتشاء.
5 - المرض المانع من العمل.
الجانب الثاني: العزل:
وفيه جزءان هما:
1 - العزل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: العزل:
إذا تغيرت حال القاضي بما يمنع توليته ابتداء وجب عزله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب عزل القاضي إذا تغيرت حاله بما يمنع توليته ابتداء ما يأتي:
1 - أن ما شرط للابتداء شرط للاستمرار.
2 - أن في بقائه بعد تغير حاله ضررا على الناس والضرر تجب إزالته؛
لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1.
3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم لضعفه 2.
4 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود، وقال: إني رأيتك يعلوا صوتك الخصمين.
الأمر الثاني: انتهاء ولاية القاضي بالعزل من غير سبب:
وفيه جانبان هما:
1 - العزل.
2 - الانعزال.
الجانب الأول: العزل:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم العزل.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم العزل:
عزل القاضي من غير سبب لا يجوز، ويبوء بإثمه من عزله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز عزل القاضي من غير سبب ما يأتي:
1 - أنه أحق بعمله من غيره لسبقه إليه وقيامه به من غير تقصير.
2 - أنه أعرف بعمله من الجديد عليه لمعرفته بالناس وطباعهم.
ومعرفتهم له.
3 - أن العزل من غير سبب سيؤثر في القاضي سلبا من غير مبرر وذلك لا يجوز.
الجانب الثاني: الانعزال:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في انعزال القاضي بالعزل من غير سبب على قولين:
القول الأول: أنه لا ينعزل.
القول الثاني: أنه ينعزل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم انعزال القاضي بالعزل بلا سبب بما يأتي:
1 - أن القاضي وال عن المسلمين وليس من الإِمام فلا ينعزل بعزله.
2 - أن الإِمام لو زوج موليته لم يملك فسخ نكاحها فكذلك القاضي.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بانعزال القاضي بالعزل بما يأتي:
1 - أن الإِمام نائب عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كوليهم.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - عزل أبا مريم 1.
3 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - عزل أبا الأسود.
4 - أن الإِمام يعزل الأمراء فكذلك القضاة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالانعزال.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بانعزال القاضي بالعزل ولو كان من غير سبب: أن السلطان يتصرف بالنيابة عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن القول: بأن تولية القاضي لمصلحة المسلمين: بأن الوالي قد ولى القاضي نيابة عن المسلمين فيعزله نيابة عن المسلمين.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الوالي يجوز له فسخ النكاح إذا جعل له كما في حال فقد الزوج، وإبائه الفيأة، والفراق في الإيلاء، وعزل القاضي يدخل في النيابة العامة للسلطان عن المسلمين فينعزل القاضي بعزله كما لو عزلوه.