المطلب الأول عدد الشهود
1
وفيه أربع مسائل هي:
1 - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
2 - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
3 - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
4 - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيانه.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
2 - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.
الجزء: 2 - الصفحة: 163
3 - الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الأمر الأول: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا:
الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 2.
2 - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ 3.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) 4.
الأمر الثاني: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط:
الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط هو دليله في الزنا؛ لاْن اللواط من الزنا.
ثانيا: الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط: هو دليله فيهما؛ لأنه إثبات لهما فاشتراط فيه ما يشترط فيهما.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الأربعة في الزنا واللواط والإقرار بهما:
الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة وبأي تهمة.
الجزء: 2 - الصفحة: 164
المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.
2 - الدليل.
الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة:
الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة) 5
المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - العقوبات غير الزنا واللواط
2 - النكاح وما ينشأ عنه.
3 - ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.
الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي:
1 - القذف.
2 - الشروط.
الجزء: 2 - الصفحة: 165
3 - قطع الطريق:
4 - موجب القصاص.
5 - السرقة.
6 - إتيان البهيمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا:
أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.
الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الأمثلة.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي:
1 - النكاح.
2 - الطلاق.
3 - الرجعة.
4 - الخلع.
5 - الظهار.
6 - الإيلاء.
7 - النسب.
الأمر الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - دليل النكاح.
2 - دليل الرجعة.
3 - دليل باقي الأمثلة.
الجزء: 2 - الصفحة: 166
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) 6.
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 7.
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:
1 - العتق.
2 - الكتابة.
3 - الولاء.
4 - الوكالة في غير المال.
5 - الإيصاء في غير المال.
6 - التعديل.
7 - التجريح.
الجزء: 2 - الصفحة: 167
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:
1 - الاحتياط له لأهميته
2 - القياس على ما ورد الدليل فيه.
المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.
2 - ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.
الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطه
2 - أمثلته.
3 - دليله
4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 - البيع.
2 - أجل الثمن والمثمن.
3 - الخيار.
4 - الوهن.
5 - المهر.
6 - الإجارة.
7 - الشركة.
8 - الصلح.
9 - الهبة.
10 - القرض.
الجزء: 2 - الصفحة: 168
11 - الإيصاء بالمال.
12 - التوكيل في المال.
13 - جناية الخطأ
14 - الوصية لمعين.
15 - الوقف على معين.
16 - الشفعة.
17 - الحوالة.
18 - الغصب.
19 - إتلاف المال.
20 - ضمان المال.
21 - فسخ عقد المعارضة.
22 - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
23 - دعوى أسير تقدم إسلامه
24 - الكتابة.
25 - التدبير.
26 - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 - حديث - صلى الله عليه وسلم -: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) 8.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق 9.
3 - ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين 10.
4 - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطه
2 - أمثلته.
الجزء: 2 - الصفحة: 169
3 - دليله
4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
1 - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
2 - البكارة والثيوبة.
3 - الحيض.
4 - الولادة
5 - الرضاع.
6 - الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها 11.
2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة 12.
3 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع 13.
4 - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.
الجزء: 2 - الصفحة: 170
الأمر الرابع: التوجيه: وجه قبول شهادة الواحد من غير يمين في الأمثلة المذكورة: أن في اشتراط التعدد حرجاً ومشقة فلا يشترط؛ دفعاً للحرج والمشقة.