المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول عدد الشهود

1 وفيه أربع مسائل هي: 1 - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود 2 - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود 3 - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان 4 - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود: وفيه ثلاثة فروع هي: 1 - بيانه.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود: الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي: 1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
2 - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

3 - الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الأمر الأول: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا: الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ 2. 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: (أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك) 3. الأمر الثاني: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط: الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط هو دليله في الزنا؛ لاْن اللواط من الزنا.
ثانيا: الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط.
الدليل على اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا واللواط: هو دليله فيهما؛ لأنه إثبات لهما فاشتراط فيه ما يشترط فيهما.
الفرع الثالث: التوجيه: وجه اشتراط الأربعة في الزنا واللواط والإقرار بهما: الاحتياط للأعراض أن تدنس بأدنى ريبة وبأي تهمة.

المسألة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة.
2 - الدليل.
الفرع الأولى: بيان ما لا يقبل فيه إلا الثلاثة: الذي لا يقبل فيه إلا الثلاثة هو حل المسألة.
الفرع الثاني: الدليل: الدليل على اشتراط الثلاثة لحل المسألة: حديث: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة)، وفيه: (ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلاناً فاقة) 1 المسألة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شاهدان: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - العقوبات غير الزنا واللواط 2 - النكاح وما ينشأ عنه.
3 - ما ليس بمال ولا يقصد به غير ما تقدم.
الفرع الأولى: العقوبات غير الزنا واللواط: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة 2 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يوجب العقوبة غير الزنا واللواط ما يأتي: 1 - القذف.
2 - الشروط.

3 - قطع الطريق: 4 - موجب القصاص.
5 - السرقة.
6 - إتيان البهيمة.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط الشاهدين لإثبات موجب العقوبة غير الزنا: أنه يجب الاحتياط لها؛ لخطورتها، وشدتها وقساوتها، فلا يقبل فيها الواحد خشية الجهل أو الغلط أو النسيان أو التوهم.
الفرع الناني: النكاح وما ينشأ عنه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الأمثلة.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة النكاح وما ينشأ عنه ما يأتي: 1 - النكاح.
2 - الطلاق.
3 - الرجعة.
4 - الخلع.
5 - الظهار.
6 - الإيلاء.
7 - النسب.
الأمر الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - دليل النكاح.
2 - دليل الرجعة.
3 - دليل باقي الأمثلة.

الجانب الأول: دليل النكاح: دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) 1. الجانب الثاني: دليل الرجعة: دليل الرجعة قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 2. الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة: دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم: وفيه أمران هما: الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي: 1 - العتق.
2 - الكتابة.
3 - الولاء.
4 - الوكالة في غير المال.
5 - الإيصاء في غير المال.
6 - التعديل.
7 - التجريح.

الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي: 1 - الاحتياط له لأهميته 2 - القياس على ما ورد الدليل فيه.
المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد: وفيها فرعان هما: 1 - ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.
2 - ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.
الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين: وفيه أربعة أمور هي: 1 - ضابطه 2 - أمثلته.
3 - دليله 4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط: الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي: 1 - البيع.
2 - أجل الثمن والمثمن.
3 - الخيار.
4 - الوهن.
5 - المهر.
6 - الإجارة.
7 - الشركة.
8 - الصلح.
9 - الهبة.
10 - القرض.

11 - الإيصاء بالمال.
12 - التوكيل في المال.
13 - جناية الخطأ 14 - الوصية لمعين.
15 - الوقف على معين.
16 - الشفعة.
17 - الحوالة.
18 - الغصب.
19 - إتلاف المال.
20 - ضمان المال.
21 - فسخ عقد المعارضة.
22 - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
23 - دعوى أسير تقدم إسلامه 24 - الكتابة.
25 - التدبير.
26 - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل: من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي: 1 - حديث - صلى الله عليه وسلم -: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) 1. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق 2. 3 - ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين 3. 4 - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين: وفيه أربعة أمور هي: 1 - ضابطه 2 - أمثلته.

3 - دليله 4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط: الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي: 1 - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي: أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
2 - البكارة والثيوبة.
3 - الحيض.
4 - الولادة 5 - الرضاع.
6 - الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل: من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي: 1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها 1. 2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة 2. 3 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع 3. 4 - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.

الأمر الرابع: التوجيه: وجه قبول شهادة الواحد من غير يمين في الأمثلة المذكورة: أن في اشتراط التعدد حرجاً ومشقة فلا يشترط؛ دفعاً للحرج والمشقة.

جارٍ التحميل