المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الخامس مسؤولية القسمة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة وكيف ما اقترعوا جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين: 1 - الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم.
2 - الاقتسام بواسطة القاسم.
المسألة الأولى: الاقتسام بواسطة الشركاء أنفسهم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم جائز بلا خلاف.

الجزء: 1 - الصفحة: 273

الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز إجراء القسمة من الشركاء أنفسهم: أن الحق في ذلك خاص بهم فكيف ما اقتسموا جاز لعدم المنازع.
المسألة الثانية: الاقتسام بواسطة القاسم: وفيها ستة فروع هي: 1 - بيان المراد بالقاسم.
2 - مسؤولية تعيينه.
3 - شروطه.
4 - صفة حكمه.
5 - تعدد.
6 - أجرته.
الفرع الأول: بيان المراد بالقاسم: القاسم هو الذي يتولى القسمة بين الشركاء.
الفرع الثاني: مسؤولية تعيين القاسم: وفيه أمران هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المسؤولية: تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم، أو من الحاكم بطلبهم.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه تعيين القاسم من الشركاء أنفسهم.
2 - توجيه تعيين القاسم من الحاكم.
الجانب الأول: توجيه تعيين القاسم من الشركاء: وجه ذلك: أن الحق في ذلك لهم وحدهم، فمن حقهم أن يعينوا من يرونه.

الجزء: 1 - الصفحة: 274

الجانب الثاني: توجيه تعيين القاسم من الحاكم: وجه ذلك: أن الحاكم هو المسؤول عن حل المنازعات، فإذا طلب منه تعيين القاسم وجب عليه ذلك؛ حلا للإشكال وإنهاء للنزاع.
الفرع الثالث: شروط القاسم: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الإسلام.
2 - العدالة.
3 - العلم.
الأمر الأول: الإسلام: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط الإسلام في القاسم: أن غير المسلم ليس بعدل فلا يؤمن منه الحيف.
الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط الإسلام غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج غير المسلم بشرط الإسلام ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الجزء: 1 - الصفحة: 275

الجزء الثالث: ما يترتب على الخروج: الذي يترتب: عدم لزوم القسمة لو تولاها غير المسلم.
الأمر الثاني: العدالة: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العدالة في القاسم: أن غير العدل لا يؤمن منه الحيف.
الجانب الثاني: ما يخرج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط العدالة غير العدل.
الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج غير العدل، بشرط العدالة في القاسم: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء الثالث: ما يترتب: الذي يترتب على خروج غير العدل: عدم لزوم القسمة لو تولاه غير العدل.
الأمر الثالث: العلم: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - المراد بالعلم.
2 - توجيه الاشتراط.

الجزء: 1 - الصفحة: 276

3 - ما يخرج.
الجانب الأول: بيان المراد بالعلم: المراد بالعلم المشترط بالقاسم: ما يتعلق بالقسمة ومنه ما يأتي: 1 - العلم بالحساب.
2 - العلم بالمساحة.
3 - العلم بالتقويم إن احتيج إليه في القسمة.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط العلم في القاسم: أنه لا يمكن تنفيذ القسمة بدونه، كالقضاء من غير فقه.
الجانب الثالث: ما يخرج: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
3 - ما يترتب.
الجزء الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط العلم في القاسم الجاهل بما يحتاجه في القسمة.
الجزء الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج الجاهل بشرط العلم في القاسم ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزء الثالث: ما يترتب: الذي يترتب على خروج الجاهل: عدم لزوم القسمة لو تولاها الجاهل.
الفرع الرابع: صفة قسمة القاسم: وفيه أمران هما: 1 - إذا كان القاسم معينا من الحاكم.
2 - إذا كان القاسم معينا من الشركاء.

الجزء: 1 - الصفحة: 277

الأمر الأول: صفة القاسم إذا كان معيَناً من الحاكم: وفيه جانبان هما: 1 - بيان صفة القسمة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة: إذا كان القاسم معيَناً من الحاكم كانت قسمته كحكم الحاكم.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون قسمة القاسم إذا كان معينا من الحاكم كحكم الحاكم: أن القاسم المعين من الحكم فرع عنه، والفرع كالأصل، فيكون حكمه كحكمه، والقسمة حكم فتكون كحكم الحاكم.
الأمر الثاني: صفة قسمة القاسم إذا كان معيَناً من الشركاء: وفيه جانبان هما: 1 - بيان صفة القسمة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة: إذا كان القاسم معينا من الشركاء أنفسهم كانت قسمته كقسمتهم.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون قسمة القاسم المعين من الشركاء كقسمتهم: أنه وكيل لهم ونائب عنهم، والوكيل كالموكل، والنائب كمن أنابه فيكون تصرفه كتصرفه.
الفرع الخامس: تعدد القاسم: وفيه أمران هما: 1 - إذا اشتملت القسمة على تقويم.
2 - إذا لم تشتمل القسمة على تقويم.

الجزء: 1 - الصفحة: 278

الأمر الأول: تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على تقويم: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - حالة الحاجة إلى التقويم.
2 - المراد بالتقويم.
3 - تعدد القاسم.
الجانب الأول: حالة الحاجة إلى التقويم: حالة الحاجة إلى التقويم إذا كان المقسوم مختلفا بحيث لا يمكن قسمته بالأجزاء.
الجانب الثاني: المراد بالتقويم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المراد بالتقويم.
2 - الأمثلة.
الجزء الأول: بيان المراد بالتقويم: التقويم هو تقدير المقسومات بالقيمة، لتقسم بناء على ذلك.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة التقويم للمقسومات ما يأتي: 1 - أن يكون المقسوم أرضا مختلفة الأجزاء فتقدر بالنقود لتقسم بناء على ذلك.
2 - أن يكون المقسوم سيارات مختلفة، فتقدر أقيامها ليرد على ذات القيمة الأقل ممن تكون له ذات القيمة الأكثر حتى يستويا.
3 - أن تكون المساكن مختلفة فتقوم بالنقود ليرد على من تكون له ذات القيمة الأولى ممن تكون له ذات القيمة الأدنى حتى يستويا.

الجزء: 1 - الصفحة: 279

الجانب الثالث: تعدد القاسم: وفيه جزءان هما: 1 - التعدد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: التعدد: إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.
الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم: وفيها جانبان هما: 1 - التعدد.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التعدد: إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.
الفرع السادس: أجرة القاسم: وفيه أمران هما: 1 - مسؤولية تحديد الأجرة.
2 - مسؤولية تحمل الأجرة.

الجزء: 1 - الصفحة: 280

الأمر الأول: مسؤولية تحديد الأجرة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - إذا كان القاسم معينا من الدولة.
2 - إذا كان تعيين القاسم من القاضي.
3 - إذا كان القاسم معينا من الشركاء.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة: وفيه جزءان هما: 1 - صفة تعيين القاسم من الدولة.
2 - تحديد أجرته.
الجزء الأول: صفة التعيين: صفة تعيين القاسم من الدولة: أن يكون موظفا رسميا في الدولة لهذا الغرض.
الجزء الثاني: تحديد الأجرة: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان التحديد.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان التحديد: إذا كان القاسم موظفا في الدولة كانت أجرته ما يتقاضاه منها.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم استحقاق القاسم إذا كان معينا من الدولة لغير ما يتقاضاه منها: أن تعيينه للتوفير على المواطنين فلا يستحق عليهم شيئا.
الجانب الثاني: إذا كان تعيين القاسم من القاضي: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 281

الجزء الأول: بيان المسؤولية: إذا كان تعيين القاسم من الشركاء كانت مسؤولية تحديد أجرة القاسم عليهم بالاتفاق مع القاسم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية الشركاء عن تحديد أجرة القاسم إذا كان تعيينه من قبلهم: أن الأمر يخصهم وهم أدرى بمصلحتهم، ولا ولاية لأحد عليهم.
الأمر الثاني: مسؤولية تحمل الآخرة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان تعيين القاسم من الدولة.
2 - إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة.
الجانب الأول: إذا كان تعيين القاسم من الدولة: وفيه جزءان هما: 1 - بيان مسؤولية الأجرة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المسوولية: إذا كان القاسم معينا من الدولة كان ما يتقاضاه منها هو أجرته.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه اعتبار ما يتقاضاه القاسم من الدولة هو أجرته: أن توظيفه للقيام بهذه المهمة وما يتقاضاه مقابل قيامه بها فلا يستحق غيره.
الجانب الثاني: إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان مسؤولية الأجرة.
2 - التوجيه.
3 - التحمل.

الجزء: 1 - الصفحة: 282

الجزء الأول: بيان المسؤولية: إذا لم يكن تعيين القاسم من الدولة، كانت مسؤولية الأجرة على الشركاء، سواء كان تعيينه من القاضي أم من الشركاء أنفسهم.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية الشركاء عن أجرة القاسم إذا لم يكن معينا من الدولة أن ما يقوم به من عمل لمصلحتهم ونفعه يعود عليهم فتلزمهم تكاليفه.
الجزء الثالث: كيفية التحمل: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا وجد شرط.
2 - إذا لم يوجد شرط.
الجزئية الأولى: إذا وجد شرط: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان كيفية التحمل.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان كيفية التحمل: إذا كان بين الشركاء شرط في كيفية تحمل أجرة القاسم كان تحمل الأجرة على حسب الشرط.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه تحمل الأجرة على حسب الشرط إذا وجد ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 1.

الجزء: 1 - الصفحة: 283

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
2 - حديث: (المسلمون على شروطهم) 2. الجزئية الثانية: إذا لم يوجد شرط: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف: اختلف في كليفية تحمل الشركاء لأجرة القاسم على قولين: القول الأول: أنه على قدر الأملاك.
القول الثاني: أنه على قدر الشركاء.
الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الأجرة على حسب الأملاك بما يأتي: 1 - أن القسمة من مؤن الملك فتقدر بقدره كالنفقة على المال المشترك.
كإطعام البهائم، وحفر البئر، والقناة، وحرث الأرض وسقيها، وكيل المكيل، ووزن الموزون وذرع المزروع.

الجزء: 1 - الصفحة: 284

2 - أنه لو فرض ضريبة على الشركة كانت على قدر الأملاك وليس على الملاك.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول: بأن الأجرة على الملّاك بما يأتي: 1 - أن القسمة هي فرز الأنصباء، وهذا شيء واحد لا يختلف فيه القليل عن الكثير، فتكون أجرة القليل كأجرة الكثير.
2 - أن الذي يختلف هو مؤنة الفرز من كيل ووزن ونحوهما، وهذا ليس داخلا في القسمة.
الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الأجرة على قدر الأملاك.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن الأجرة على قدر الأملاك: أنه أعدل؛ لأن تحميل القليل مثل الكثير إجحاف به، وقد يستغرق كامل النصيب أو معظمه كما إذا قلت نسبة النصيب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه نقطتان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء: 1 - الصفحة: 285

النقطة الأولى: الجواب عن الدليل الأول: يجاب عن هذا الدليل: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في اختلاف فرز القليل عن فرز الكثير، فأهل القول الراجح يرون أنه مختلف وأهل القول المرجوح يرونه سواء.
النقطة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني: يجاب عن هذا الدليل بأنه غير صحيح؛ لأن تكاليف الفرز داخلة في الأجرة، فوضع علامات الحدود في الأرض، والكيل، والوزن، ونحو ذلك، من ضمن أجرة القاسم وهذا هو العرف.

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل