المطلب الأوّل القيام بالقضاء
وفيه مسألتان هما:
1 - المشروعية.
2 - الأدلة.
المسألة الأولى: مشروعية القضاء:
القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.
المسألة الثانية: الأدلة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الدليل من القرآن.
2 - الدليل من السنة.
3 - الدليل من فعل الصحابة.
4 - الدليل من المعنى.
الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن:
من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ 1. الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة: من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي: 1 - حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة 2. 2 - حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين الحضرمي والكندي 3. 3 - بعثه - صلى الله عليه وسلم - عليًا إلى اليمن قاضيا 4. 4 - بعثه - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قاضيا 5. الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة: من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي: 1 - ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا 6. 2 - ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة 7. 3 - ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء 8.
الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول: الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.