المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المسألة الأولى: الصغر

: وفيها فرعان هما: 1 - حد الصغر.
2 - توجيه منع الشهادة.

الفرع الأول: حد الصغر: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان حد الصغر.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر: حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل: الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (1) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (2). الأمر الثالث: التوجيه: توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي: 1 - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
2 - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
3 - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.

جارٍ التحميل