المسألة الأولى: الصغر
:
وفيها فرعان هما:
1 - حد الصغر.
2 - توجيه منع الشهادة.
الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حد الصغر.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر:
حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (1) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (2).
الأمر الثالث: التوجيه:
توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
1 - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
2 - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
3 - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.