المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

وفيه مسألتان هما: 1 - الرجوع عما يندريء بالشبهات.
2 - الرجوع عما لا يندريء بالشبهات.
المسألة الأولى: الرجوع عما يندريء بالشبهات: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي: 1 - الرجوع عن الإقرار بالزنا.
2 - الرجوع عن الإقرار باللواط.
3 - الرجوع عن الإقرار بالسرقة.

الفرع الثاني: حكم الرجوع: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان حكم الرجوع.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع: الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل: من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) 1. 2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) 2. الأمر الثاني: التوجيه: وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الرجوع.

الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي: 1 - الزكوات.
2 - الكفارات.
3 - النذور.
الفرع الثاني: الرجوع: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: الرجوع عن الإقرار بما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله لا يقبل.
الأمر الثاني: الدليل: ﴿الدليل على عدم قبول الرجوع عما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ﴾ الإجماع (1).

جارٍ التحميل