المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله
وفيه مسألتان هما:
1 - الرجوع عما يندريء بالشبهات.
2 - الرجوع عما لا يندريء بالشبهات.
المسألة الأولى: الرجوع عما يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
1 - الرجوع عن الإقرار بالزنا.
2 - الرجوع عن الإقرار باللواط.
3 - الرجوع عن الإقرار بالسرقة.
الجزء: 2 - الصفحة: 339
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حكم الرجوع.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) 1.
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت) 2.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الرجوع.
الجزء: 2 - الصفحة: 340
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
1 - الزكوات.
2 - الكفارات.
3 - النذور.
الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الإقرار بما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله لا يقبل.
الأمر الثاني: الدليل:
﴿الدليل على عدم قبول الرجوع عما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله
﴾ الإجماع (1).