المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثالث حكم الإبرار

وفيه مسألتان هما: 1 - إذا ترتب عليه ضرر.
2 - إذا لم يترتب عليه ضرر.

المسألة الأولى: إجابة القسم إذا ترتب عليه ضرر: وفيها فرعان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - حكم الإجابة.
الفرع الأول: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر بإبرار المقسم ما يأتي: 1 - أن يترتب عليه تفويت الصلاة.
2 - أن يترتب عليه تفويت الامتحان.
3 - أن يترتب عليه فوات الرفقة.
4 - أن يترتب عليه مشاهدة المنكر وإقراره.
الفرع الثاني: حكم الإجابة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا ترتب على إبرار المقسم ضرر لم يشرع إبراره.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم مشروعية إبرار المقسم إذا ترتب عليه ضرر ما يأتي: 1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 1. 2 - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة الثانية: إبرار المقسم إذا لم يترتب عليه ضرر: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم: إذا لم يترتب على إبرار المقسم ضرر كانت الإجابة مستحبة.
الفرع: الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الاستحباب: وجه استحباب إبرار المقسم ما يأتي: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإبرار المقسم 1. الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب: وجه عدم وجوب إبرار المقسم: ما ورد أن أبا بكر - صلى الله عليه وسلم - أقسم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال له: (لا تقسم يا أبا بكر) 2. ولم يجبه.

جارٍ التحميل