المطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها.
المسألة الأولى: التعريف:
الصيد في الاصطلاح: اقتناص حيوان مباح متوحش أصلا غير مقدور عليه ولا مملوك.
المسألة الثاني: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ستة فروع هي:
الجزء: 3 - الصفحة: 203
1 - ما يخرج بكلمة (اقتناص)
2 - ما يخرج بكلمة (مباح).
3 - ما يخرج بكلمة (متوحش)
4 - ما يخرج بكلمة (أصلا).
5 - ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه).
6 - ما يخرج بكلمة (ولا مملوك).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (اقتناص):
الذي يخرج بكلمة (اقتناص) التذكية فإنها تتم بتأن وروية لا باقتناص.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مباح) ما يأتي:
1 - صيد الحرم.
2 - صيد المحرم.
3 - محرم الأكل.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه خروج صيد الحرم والمحرم.
2 - توجيه خروج محرم الأصل.
الجانب الأول: توجيه خروج صيد المحرم والحرم:
وجه خروج صيد المحرم والحرم بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح صيده، ولا تحل بالاصطياد.
الجانب الثاني: توجيه خروج محرم الأكل:
وجه خروج محل الأكل بكلمة (مباح) من تعريف الصيد: أنه لا يباح بالصيد، ولا تحله الذكاة.
الجزء: 3 - الصفحة: 204
الفرع الثالث ما يخرج بكلمة (متوحش):
الذي يخرج بكلمة (متوحش) المستأنس، فإنه لا يذكي بالصيد ولا يحل به.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (أصلا):
الذي يخرج بكلمة (أصلا) ما يتوحش من الحيوان المستأنس، فإنه وإن قتل بالصيد لا يسمى صيدا.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (غير مقدور عليه):
الذي يخرج بكلمة (غير مقدور عليه) المقدور عليه من الوحشي فإنه لا يذكي بالصيد، ولا يحل به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ولا مملوك):
الذي يخرج بكلمة (ولا مملوك) المملوك، فإنه لا يجوز اصطياده ولا يحل للصائد بالصيد.
الجزء: 3 - الصفحة: 205