المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع أداء الشهادة
أهل الأثرالأرشيف العلمي

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المراد بالأداء.
2 - حكم الأداء.
المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء: أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.
المسألة الثانية: حكم الأداء: وفيها فرعان هما: 1 - أداء الشهادة في حقوق الله.
2 - أداء الشهادة في حقوق الآدميين.
الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله: أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين: وفيه ستة أمور هي: 1 - حكمه.
2 - شروطه.

الجزء: 2 - الصفحة: 24

3 - صفته.
4 - توقفه على الطلب.
5 - أخذ الأجرة عليه.
6 - تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة: وفيه جانبان هما: 1 - قبل الطلب.
2 - بعد الطلب الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب: وفيه جزءان هما: 1 - إذا وجد أكثر من الكفاية.
2 - إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه: وفيها فقرتان هما: 1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب: وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ 1.

الجزء: 2 - الصفحة: 25

2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ 2. 3 - أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ 3. 4 - أنها من التعاون على البر والتقوى.
5 - أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.
الفقرة الثانية: توجيه الكفاية: وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 26

الجانب الثاني: حكم أداء الشهادة بعد الطلب: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا طلب من الشخص أداء الشهادة تعين عليه، ولو وجد غيره.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه تعين أداء الشهادة على من طلب منه ولو وجد غيره: أنه لو لم يتعين عليه لتدافع الشهود الشهادة وضاع الحق.
الأمر الثاني: شروط وجوب الأداء: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - القدرة.
2 - انتفاء الضرر.
3 - قبول الشهادة.
الجانب الأول: القدرة: وفيه جزءان هما: 1 - عوارض القدرة.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: عوارض القدرة: من عوارض القدرة ما يأتي: 1 - المرض.
2 - الخوف على النفس من الضرب والإيذاء.
3 - الخوف على الأهل من الضرب والاعتداء.

الجزء: 2 - الصفحة: 27

4 - الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.
5 - الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 4. 2 - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 5. الجانب الثاني: انتفاء الضرر: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلة الضرر.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر: من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي: 1 - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.
2 - أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.
3 - أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
4 - الابتذال للشاهد بطلب التزكية.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 28

1 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) 6. 2 - أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.
الجانب الثالث: قبول الشهادة: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - المراد بقبول الشهادة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ضابط غير المقبول.
4 - أمثلة غير المقبول.
الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة: المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.
الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.
غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها: الجزء الرابع: الأمثلة: من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي: 1 - غير العدل.
2 - الأصل والفرع.
3 - الزوج والزوجة.
4 - المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.
الأمر الثالث: صيغة الأداء: وفيها ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 29

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن: القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.
القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ 7. 2 - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ 8. الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ.
بما يأتي: 1 - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.

الجزء: 2 - الصفحة: 30

2 - أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.
الجانب الثالث: الترجيح.
وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 - أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها: أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها.
والأصل الجواز.
الجزء الرابع: الأمثلة: من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي: 1 - رأيت فلانا يعمل كذا.
2 - سمعت فلانا يقول كذا.
3 - أقر عندي فلان لفلان بكذا.
4 - أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.

الجزء: 2 - الصفحة: 31

5 - قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.
6 - أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.
الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.
2 - إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.
الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.
الجزئية الثانية: الدليل: الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) 9. الجزئية الثالثة: التوجيه: وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي: 1 - أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.

الجزء: 2 - الصفحة: 32

2 - أن أداء الشهادة من غير طلب يحدث الشك في قصد الضرر للمشهود عليه أو نفع المشهود له فلا تقبل.
الجزء الثاني: القبول: وفيه جزئيتان هما: 1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة لم تقبل من غير طلب.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم قبول الشهادة المعلومة إذا لم تطلب: ما تقدم في توجيه منع التقديم.
الجانب الثاني: إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة: وفيه جزءان هما: 1 - مثال الشهادة التي لا يعلمها المشهود له.
2 - أداء الشهادة.
الجزء الأول: المثال: من أمثلة الشهادة التي لا يعلمها المشهود له ما يأتي: 1 - أن يسمع الشاهد المشهود عليه يُقر بالحق والمشهود له لا يعلم.
2 - أن يشهد المشهود عليه الشاهد ثم ينكر أو يموت وتقام الدعوى على ورثته.
الجزء الثاني: أداء الشهادة: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا كان المشهود له بحاجة إليها.
2 - إذا لم يكن المشهود له بحاجة إليها.

الجزء: 2 - الصفحة: 33

الجزئية الأولى: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة: وفيها فقرتان هما: 1 - مثال الحاجة.
2 - الأداء.
الفقرة الأولى: مثال الحاجة: مثال حاجة المشهود له إلى الشهادة ما يأتي: 1 - ألا يكون عنده غيرها.
2 - ألا يكمل، نصاب الشهادة من غيرها.
الفقرة الثانية: الأداء: وفيها ثلاثة أشياء هي: 1 - حكم الأداء.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الشيء الأول: الأداء: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة التي لم يعلمها استحب إعلامه بها، فإن طلبها وجب أداؤها.
الشيء الثاني: الدليل: الدليل على استحباب أداء الشهادة التي لم يعلم بها المشهود له قبلها طلبها حديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) 10. الشيء الثالث: التوجيه: وفيه نقطتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 34

1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه الوجوب.
النقطة الأولى: توجيه الاستحباب: وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي: 1 - قوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ 11 فإن هذا منه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 12 النقطة الثانية: توجيه الوجوب: وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.
الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كانت الشهادة متعينة.
2 - إذا لم تكن الشهادة متعينة.
الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة: وفيه جزءان هما: 1 - الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الأخذ: إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.

الجزء: 2 - الصفحة: 35

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة: وفيها جزءان هما: 1 - إذا كان للشاهد كفاية.
2 - إذا لم يكن للشاهد كفاية.
الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.
وفيه جزئيتان هما: 1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ.
إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.
الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية: وفيه جزئيتان هما: 1 - الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأخذ: إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي: 1 - أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

الجزء: 2 - الصفحة: 36

2 - أن الأخذ للتعطيل عن الكسب حين الأداء وليس لذات الأداء.
الأمر السادس: تكاليف الأداء: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة التكاليف.
2 - مسؤولية التكاليف.
الجانب الأول: أمثلة التكاليف: من أمثلة تكاليف أداء الشهادة ما يأتي: 1 - مصاريف التنقلات.
2 - مصاريف الإقامة.
3 - مصاريف الإعاشة.
الجانب الثاني: مسؤولية التكاليف: وفيه جزءان هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المسؤولية: مسؤولية تكاليف أداء الشهادة على المشهود له.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية المشهود له عن تكاليف أداء الشهادة: أنها لمصلحته وتحصيل حقه فتلزمه كالقيام بعمله.

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل