المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم

وفيه مسألتان هما: 1 - غير البرزة.
2 - المريض.
المسألة الأولى: غير البرزه: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بغير البرزه.
2 - معاملتها.
الفرع الأول: بيان المراد بغير البرزه: غير البرزه: هي المرأة التي لا تبرز للناس ولا تخالطهم ولا تتحدث معهم.
الفرع الثاني: معاملتها: وفيه أمران هما: 1 - معاملتها في المرافعة.
2 - معاملتها في أداء اليمين.
الأمر الأول: معاملة غير البرزه في المرافعة: وفيه جانبان هما:

1 - المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المعاملة: إذا أقيمت الدعوى على غير البرزه لم تلزم بالحضور إلى مجلس الحكم وأمرت بالتوكيل.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم إحضار غير البرزه إلى مجلس الحكم ما يأتي: 1 - أن في ذلك ابتذالها وهي مصونة عن الابتذال.
2 - أنها قد لا تفصح عن حجتها من الخجل فيضيع حقها.
3 - أن التوكيل جائز في حق غير المعذورة ففي حق المعذورة أولى.
الأمر الثالث: معاملة غير البرزة في أداء اليمين: وفيه جانبان هما: 1 - المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المعاملة: إذا اتجهت اليمين على غير البرزة أرسل إليها القاضي من يحلِّفها ومن يشهد على حلفها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه البعث إلى غير البرزة من يحلفها: الصيانة لها من الابتذال.
المسألة الثانية: المريض: وفيها فرعان هما: 1 - المراد بالمريض.
2 - المعاملة.

الفرع الأول: المراد بالمريض: المراد بالمريض: الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم.
الفرع الثاني: المعاملة: وفيها أمران هما: 1 - المعاملة في المرافعة.
2 - المعاملة في اليمين.
الأمر الأول: المعاملة في المرافعة: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المعاملة: إذا أقيم دعوى على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم أمر بالتوكيل.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه أمر العاجز عن الحضور إلى مجلس الحكم بالتوكيل: أنه لا يمكن الحضور إلى مجلس الحكم وبعث من يحكم بينه وبين خصمه يكلف كثيرا فلا يلزم، ورفض الدعوى عليه تضييع لحق المدعي فلا يجوز.
الأمر الثاني: المعاملة في اليمين: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المعاملة: إذا توجهت اليمين على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم بعث القاضي إليه من يحلفه ومن يشهد على حلفه.

الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه إرسال المحلِّف.
2 - توجيه الإشهاد على التحليق.
الجزء الأول: توجيه إرسال المحلف: وجه إرسال المحلف: أن اليمين حق ولا يمكن تحصيله إلا بذلك.
الجزء الثاني: توجيه الإشهاد على التحليض: وجه الإشهاد على التحليف: أن الحكم سيبنى على أدائه، وأداؤه لا يثبت بغير الإشهاد.

جارٍ التحميل