المطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكم
وفيه مسألتان هما:
1 - غير البرزة.
2 - المريض.
المسألة الأولى: غير البرزه:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بغير البرزه.
2 - معاملتها.
الفرع الأول: بيان المراد بغير البرزه:
غير البرزه: هي المرأة التي لا تبرز للناس ولا تخالطهم ولا تتحدث معهم.
الفرع الثاني: معاملتها:
وفيه أمران هما:
1 - معاملتها في المرافعة.
2 - معاملتها في أداء اليمين.
الأمر الأول: معاملة غير البرزه في المرافعة:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 1 - الصفحة: 109
1 - المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المعاملة:
إذا أقيمت الدعوى على غير البرزه لم تلزم بالحضور إلى مجلس الحكم وأمرت بالتوكيل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إحضار غير البرزه إلى مجلس الحكم ما يأتي:
1 - أن في ذلك ابتذالها وهي مصونة عن الابتذال.
2 - أنها قد لا تفصح عن حجتها من الخجل فيضيع حقها.
3 - أن التوكيل جائز في حق غير المعذورة ففي حق المعذورة أولى.
الأمر الثالث: معاملة غير البرزة في أداء اليمين:
وفيه جانبان هما:
1 - المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: المعاملة:
إذا اتجهت اليمين على غير البرزة أرسل إليها القاضي من يحلِّفها ومن يشهد على حلفها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه البعث إلى غير البرزة من يحلفها: الصيانة لها من الابتذال.
المسألة الثانية: المريض:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالمريض.
2 - المعاملة.
الجزء: 1 - الصفحة: 110
الفرع الأول: المراد بالمريض:
المراد بالمريض: الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم.
الفرع الثاني: المعاملة:
وفيها أمران هما:
1 - المعاملة في المرافعة.
2 - المعاملة في اليمين.
الأمر الأول: المعاملة في المرافعة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المعاملة:
إذا أقيم دعوى على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم أمر بالتوكيل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه أمر العاجز عن الحضور إلى مجلس الحكم بالتوكيل: أنه لا يمكن الحضور إلى مجلس الحكم وبعث من يحكم بينه وبين خصمه يكلف كثيرا فلا يلزم، ورفض الدعوى عليه تضييع لحق المدعي فلا يجوز.
الأمر الثاني: المعاملة في اليمين:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المعاملة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المعاملة:
إذا توجهت اليمين على المريض الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم بعث القاضي إليه من يحلفه ومن يشهد على حلفه.
الجزء: 1 - الصفحة: 111
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه إرسال المحلِّف.
2 - توجيه الإشهاد على التحليق.
الجزء الأول: توجيه إرسال المحلف:
وجه إرسال المحلف: أن اليمين حق ولا يمكن تحصيله إلا بذلك.
الجزء الثاني: توجيه الإشهاد على التحليض:
وجه الإشهاد على التحليف: أن الحكم سيبنى على أدائه، وأداؤه لا يثبت بغير الإشهاد.