المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الأول التكليف

وفيه مسألتان هما: 1 - الاشتراط.
2 - ما يخرج.
المسألة الأولى: الاشتراط: وفيها فرعان هما: 1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: التكليف شرط لصحة الإقرار لا يقبل بدونه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه اشتراط التكليف لصحة الإقرار ما يأتي:

1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) 1. 2 - أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط: وفيها فرعان هما: 1 - من دون البلوغ.
2 - زائل العقل.
الفرع الأول: من دون البلوغ: وفيه أمران هما: 1 - من دون التمييز.
2 - المميز.
الأمر الأول: من دون التمييز: وفيه جانبان هما: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج: من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف: ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.
الأمر الثاني: التمييز: وفيه جانبان هما:

1 - المأذون.
2 - غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون: وفيه جزءان هما: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: محل الخروج: وفيه جزئيتان هما: 1 - ما يخرج.
2 - ما لا يخرج.
الجزئية الأولى: ما يخرج: الذي يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف ما لم يؤذن له فيه، فلا تصح إقراراته فيه.
الجزئية الثانية: ما لا يخرج: الذي لا يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف: المأذون فيه، فتصح إقراراته فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه الخروج.
2 - توجيه عدم الخروج.
الجزئية الأولى: توجيه الخروج: وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح التصرف فيه فلا يصح الإقرار فيه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الخروج: وجه عدم خروج إقرارات المميز بشرط التكليف فيما أذن له فيه: ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولاً، كان الإقرار مقبولاً، والتصرف في المأذون فيه مقبول، فيكون الإقرار فيه مقبولاً.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون: وفيه جزءان هما: 1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج: إقرارات المميز غير المأذون خارجة بشرط التكليف من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بشرط التكليف من القبول ما يأتي: 1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) 1 وفيه (والصغير حتى يبلغ).
2 - أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.
الفرع الثاني: فاقد العقل: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة فاقد العقل.
2 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة زائل العقل ما يأتي: 1 - المجنون.
2 - المعتوه.
3 - السكران.
4 - النائم.

5 - المغمى عليه.
6 - المُخَدَّر.
الجانب الثاني: توجيه الخروج: وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي: 1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (1) وفيه (والمجنون حتى يفيق).
2 - أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.

جارٍ التحميل