المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني عشر دفع الضرر

وفيه مسألتان: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه رد الشهادة.
المسألة الأولى: الأمثلة: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه دفع الضرر.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي: 1 - شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
2 - شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.
3 - شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.
الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر: وفيه ثلاثة أمور هي.
1 - توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.
2 - توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.
3 - توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.
الأمر الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة: وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.

الأمر الثاني: توجيه دفع الضور بشهادة الغرماء: وجه دفع الضرر بشهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن الغرماء ضرر مزاحمة الغريم المشهود له.
الأمر الثالث: توجيه دفع الضرر بشهادة السيد: وجه دفع الضرر بشهادة السيد بجرح شهود الدين على عبده: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن السيد ضرر دفع الدين عن عبده.
المسألة التاثية: توجيه رد الشهادة: وجه رد شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررًا: أنه متهم في الشهادة بأنها لدفع الضرر عنه.

جارٍ التحميل