المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا صدقته المرأة.
2 - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية 2.
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.1
الجزء: 2 - الصفحة: 301
المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1).
2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.