المطلب الثاني الأدلة
من أدلة مشروعية الإقرار ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ 1. 2 - قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ 2. 3 - قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ 3. 4 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام الحد بالإقرار، ومن ذلك ما يأتي:
أ) رجم ماعز 1.
ب) رجم المرأة التي زنى بها العسيف 2.
جـ) رجم الغامدية 3.
5 - الإجماع، فإنه لا خلاف في حجية الإقرار والعمل به.
6 - أن الإقرار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، وذلك أن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرها.