المطلب الرابع نذر المعصية
وفيه أربع مسائل هي:
1 - أمثلته.
2 - إنعقاده.
3 - الوفاء به.
4 - ما يجب به.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة نذر المعصية ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 478
1 - نذر شرب المسكر.
2 - نذر أكل الميتة من غير ضرورة.
3 - نذر ترك الصلاة.
المسألة الثانية: الانعقاد:
وفيها فرعان هما:
1 - الانعقاد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الانعقاد:
نذر المعصية لا ينعقد.
الفرع الثانب: التوجيه:
وجه عدم انعقاد نذر المعصية ما يأتي:
1 - حديث: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) 1.
ووجه الاستدلال به: أنه نفي نذر المعصية، ونفيه يقتضي عدم وجوده؛ لأنه لو كان منعقدا لكان موجودا.
2 - حديث: (لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم) 2.
ووجه الاستدلال به: كوجه الاستدلال بالذي قبله.
المسألة الثالثة: الوفاء بنذر المعصية:
وفيها فرعان هما:
1 - الوفاء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الوفاء:
الوفاء بنذر المعصية لا يجوز.
الجزء: 3 - الصفحة: 479
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الوفاء بنذر المعصية حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) 3.
2 - أن الوفاء بنذر المعصية معصية، والمعصية لا تجوز.
المسألة الرابعة: ما يجب بنذر المعصية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بنذر المعصية على قولين:
القول الأول: أن الواجب به كفارة يمين.
القول الثاني: أنه لا يجب به شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب بنذر المعصية الكفارة بما يأتي:
1 - حديث: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) 4.
الجزء: 3 - الصفحة: 480
2 - أن عدم الوفاء بالنذر يوجب الكفارة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، فتجب الكفارة به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن نذر المعصية لا يجب به شيء: بأنه غير منعقد، وإذا لم ينعقد لم يجب به شيء؛ لأن الوجوب فرع عن الانعقاد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الكفارة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة بنذر المعصية: أن دليله نص فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بأنه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.