المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَم

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.

3 - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف: إذا ظهر في القسمة عيب فقد اختلف في الحكم على قولين: القول الأول: أن العيب في القسمة كالعيب في المبيع يخير من ظهر عنده بين الفسخ والإمضاء مع الأرش.
القول الثاني: أن القسمة تبطل.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيه فرعان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: بأن الكل نقص في ملك من حصل العيب عنده لا يعود إلى ذات العقد.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن العيب في القسمة يبطلها: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، وهو لا يتحقق مع العيب فتبطل القسمة لفوات شرطها.
المسألة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيانه الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن العيب في القسمة كالعيب في المبيع: أنه أخف ضررا؛ لأنه قد يكون ظهور العيب بعد التصرف فيعود ضرر البطلان على الطرف الثالث من غير سبب منه فتتسع دائرة الضرر.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التعادل شرط للزوم وليس شرطا للصحة، بدليل أنها تصح بدونه إذا حصل الرضا به.

جارٍ التحميل