المطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليه
وفيه مسألتان هما:
1 - المشاورة.
2 - صفة المشاورة.
الجزء: 1 - الصفحة: 106
المسألة الأولى: المشاورة:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم المشاورة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم المشاورة:
مشاورة القاضي لمن يثق به فيما يشكل عليه مستحب وفضيلة وقد يكون واجبا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه مشاروة القاضي للعلماء: أنه مما يتوصل به إلى الصواب وذلك أمر مطلوب.
المسألة الثانية: طريق المشاورة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان طريق المشاورة.
2 - بيان الأفضل منها.
الفرع الأول: بيان الطرق:
من طرق المشاورة ما يأتي:
1 - الاتصال الشخصي.
2 - الاتصال بالهاتف.
3 - الكتابة.
4 - إحضار بعض العلماء في مجلس الحكم.
الفرع الثاني: الأفضل من الطرق:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الأفضل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأفضل:
كل الطرق المذكورة سليمة ومفيدة ما عدا إحضار العلماء في مجلس الحكم يناسب ولا يليق.
الجزء: 1 - الصفحة: 107
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه اختيار المختار.
2 - توجيه عدم اختيار غير المختار.
الجانب الأول: توجيه الاختيار:
وجه اختيار الطرق المختارة ما يأتي:
1 - أنه اتصال بالمسؤول مباشرة.
2 - أنه يؤدي الغرض دون سلبيات.
الجانب الثاني: توجيه عدم الاختيار:
وجه عدم إحضار العلماء مجلس الحكم ما يأتي:
1 - أنه يؤدي إلى انتشار حاجة القاضي إلى غيره وهذا يضعف الثقة به ويقلل من مكانته.
2 - أنه يكلف القضاة والدولة تكاليف الحضور والدوام.
3 - أنه قد لا يتسير من يوثق بحضوره أولا يرغب الحضور.