المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنث

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم التقديم.
2 - الأمثلة.
المسألة الأولى: حكم التقديم: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: يخير في كفارة النذر بين تأخيرها على الحنث وتقديمها عليه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز تقديم كفارة النذر على الحنث: أن النذر كاليمين، وتقديم كفارة اليمين على الحنث فيه جائز، فيكون تقديم كفارة الحنث في النذر جائزًا كذلك.
المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة كفارة النذر على الحنث فيه ما يأتي: 1 - أن يقول: لله علي أن لا أكلم اليوم أحدًا، فيجوز أن يكفر ثم يكلم.
2 - أن يقول: لله علي ألا أفطر ثلاثة أيام، فيجوز أن يكفر ثم يفطر.
3 - أن يقول: لله علي ألا آكل اللحم هذا العام، فيجوز أن يكفر ثم يأكل.
4 - أن يقول: لله علي ألا أخرج من البيت هذا اليوم فيجوز أن يكفر ثم يخرج.

جارٍ التحميل