المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الرابع الإسلام
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله -: الرابع الإسلام.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما: 1 - شهادة غير المسلم على المسلمين.
2 - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

الجزء: 2 - الصفحة: 53

المسألة الأولى: غير المسلم على المسلمين: وفيها فرعان هما: 1 - شهادة التحمل.
2 - شهادة الأداء.
الفرع الأول: شهادة التحمل: وفيها أمران هما: 1 - التحمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التحمل: تحمل غير المسلم للشهادة على المسلم صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه صحة تحمل الكافر للشهادة على المسلم ما يأتي: 1 - أنه عاقل رشيد يدرك ما يراه ويسمعه ويحفظه.
2 - أنه لا يلزم من صحة التحمل للشهادة قبولها، حال الكفر، فإن أداها وهو أهل قبلت وإلا لا تقبل.
3 - أنه إذا أداها حال أهليته أمن كذبه فيها فكان كما لو تحملها حين الأهلية.
الفرع الثاني: شهادة الكافر على المسلم: وفيه أربعة أمور هي: 1 - حكم الشهادة.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
4 - ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الشهادة: شهادة الكافر على المسلم لا تقبَل.

الجزء: 2 - الصفحة: 54

الأمر الثاني: الدليل: من الأدلة على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 1 فالضمير للمسلمين والكافر ليس من رجالهم.
2 - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 2 فالضمير للمسلمين والكافر غير مرضي عندهم.
3 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 3. 4 - أنه إذا لم تقبل شهادة الفاسق كان الكافر أولى؛ لأنه فاسق وزيادة.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه عدم قبول شهادة الكافر على المسلمين: أنه غير عدل، فلا يؤمن منه الخيانة وشهادة الزور.
الأمر الرابع: ما يستثنى: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - بيان ما يستثنى.
2 - شرطه.
3 - الخلاف.
4 - التحليف.
الجانب الأول: بيان ما يستثنى: الذي يستثنى من عدم قبول شهادة الكافر على المسلم الشهادة على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يحضره غير الكفار.

الجزء: 2 - الصفحة: 55

الجانب الثاني: الشرط: يشترط لقبول شهادة الكافر على المسلم ثلاثة شروط هي: الأول: أن تكون على الوصية.
الثاني: أن تكون حين الموت في السفر.
الثالث: ألا يوجد غير الكفار.
الجانب الثالث: الخلاف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال: اختلف في قبول شهادة الكفار على وصية المسلم إذا مات في السفر ولم يوجد مسلم على قولين.
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم إذا مات فيا لسفر ولم يوجد مسلم بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 56

1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ... ﴾ الآية 4؛ لأن المراد بقوله (مِنْ غَيْرَكُمْ) غَير المسلمين.
2 - ما ورد أن رجلًا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام 5 فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجدوا لجام يباع بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم فنزلت الآية 6. 3 - ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بتركته ووصيته الكوفة على أبي موسى الأشعري، فأحلفهما بعد العصر، ما خانا، ولا كذبا ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما 7. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجهة القول بعدم قبول شهادة الكافر ولو على الوصية في السفر بما يأتي: ا - أن الكافر لا تقبل شهادته على غير الوصية فكذلك الوصية.
2 - أن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أولى.

الجزء: 2 - الصفحة: 57

الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم -: هو القول بقبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد مسلم.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالقبول: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين عن معارضتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين: يجاب على وجهة هؤلاء: بأنها معارضة لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته فلا يعتد بها.
الجانب الرابع: التحليف: وفيه جزءان هما: 1 - تحليف الشهود.
2 - تحليف الأولياء.
الجزء الأول: تحليف الشهود: وفيه خمس جزئيات هي: 1 - حكمه.
2 - حالته.
3 - وقته.
4 - مكانه.
5 - صفته.

الجزء: 2 - الصفحة: 58

الجزئية الأولى: حكم التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم: تحليف الشهود إذا لم يصدقوا شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل: دليل تحليف الشهود ما تقدم في الاستدلال لقبول الشهادة.
الجزئية الثانية: حالة التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحالة: تحليف الشهود إذا اتهموا بالخيانة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جعل التحليف حين التهمة بالخيانة: أنه إذا لم يوجد تهمة بالخيانة لم يكن هناك حاجة للتحليف.
الجزئية الثالثة: وقت التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الوقت.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الوقت: وقت التحليف بعد صلاة العصر.

الجزء: 2 - الصفحة: 59

الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جعل التحليف بعد صلاة العصر ما يأتي: 1 - أنه مُعَظّم عند أهل الأديان يتحاشون اليمين الكاذبة فيه.
2 - ما ورد من الوعيد لمن حلف فيه كاذبًا 8. الجزئية الرابعة: مكان التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان المكان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان المكان: يكون التحليف عند المسجد بعد الصلاة.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه كون التحليف عند المسجد زيادة إرهاب الشهود بحضور المصلين.
الجزئية الخامسة: صفة التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الصفة.
2 - الدليل.
الفقرة الأول: بيان الصفة: صفة حلف الشهود: أن يحلفوا بالله على أنهم لم يخونوا ولم يكذبوا، ولم يكتموا، ولم يبدلوا، ولم يغيروا، وأن ما سلموه هو الوصية، وهو التركة المسلمة لهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 60

الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما 9. الجزء الثاني: تحليف الأولياء: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - حكمه.
2 - حالته.
3 - صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفقرة الأول: بيان الحكم: تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل: دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ 10.

الجزء: 2 - الصفحة: 61

الجزئية الثانية: حالة التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحالة: تحليف أولياء الموصي إذا عثر على خيانة الشهود.
الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على حلف أولياء الموصي حين يعثر على خيانة الشهود: ما تقدم في الاستدلال للتحليف.
الجزئية الثالثة: صفة التحليف: وفيها فقرتان هما: 1 - صفة الحلف.
2 - الدليل.
الفقرة الأول: صفة الحلف: صفة حلف أولياء الموصي: أن يحلفوا بالله لقد خان الشهود وكتما وكذبا ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
الفقرة الثانية: الدليل: الدليل على صفة حلف أولياء الموصي ما تقدم في الاستدلال لتحلفيهم.
المسألة الثانية: شهادة غير المسلمين على بعضهم.
وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 62

الفرع الأول: الخلاف: اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.
1 - القول الأول: أنها لا تقبل.
2 - القول الثاني: أنها تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه أمران هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ 11. 2 - قوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ 12. 3 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 13. 4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) 14. الأمر الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي: 1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض 15.

الجزء: 2 - الصفحة: 63

2 - أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.
3 - أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.
الفرع الثالق: الترجيح: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
2 - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (1).

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل