المطلب الخامس كتمان الشهادة
قال المؤلف - رحمه الله -: ولا يحل كتمانها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - معنى الكتمان.
2 - حكم الكتمان.
الجزء: 2 - الصفحة: 37
المسألة الأولى: معنى الكتمان:
كتمان الشهادة جحدها وإخفاؤها.
المسألة الثانية: حكم الكتمان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
كتمان الشهادة حرام وقد يصل إلى حد الكبيرة.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كتمان الشهادة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ 1.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم كتمان الشهادة: أنه قد يؤدى إلى ضياع الحقوق، وتضييع الحقوق لا يجوز كإتلافها.
وفيه أربع مسائل هي:
1 - معنى التزوير.
2 - المراد بشهادة الزور.
3 - أنواع شهادة الزور.
4 - حكم شهادة الزور.
الجزء: 2 - الصفحة: 38
المسألة الأولى: معنى التزوير:
التزوير: الكذب والتدليس.
المسألة الثانية: المراد بشهادة الزور:
شهادة الزور: الشهادة كذبًا.
المسألة الثالثة: أنواع شهادة الزور:
من أنواع شهادة الزور ما يأتي:
1 - تغيير الحقائق الموجودة بزيادة أو نقص أو تغيير صفة.
2 - الشهادة بأشياء ليست موجودة ولا حقيقة لها.
المسألة الرابعة: حكم شهادة الزور:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شهادة الوزر حرام لا تجوز وهي من الكبائر.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم شهادة الزور ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ 2.
2 - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ 3
الجزء: 2 - الصفحة: 39
3 - حديث: (عدلت شهادة الزور الإشراك بالله) 4. 4 - حديث: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور) 5. 5 - حديث: (لن تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى يوجب الله له النار) 6.
الجزء: 2 - الصفحة: 40