المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة: من أمثلة المانع من صحة الإقرار ما يأتي: 1 - الإقرار بنسب ابن عشرين من ابن خمسة عشر.
2 - الإقرار بالقتل منذ عشرين سنة من ابن عشرين سنة.
3 - الإقرار بإصدار حكم صادر بتاريخ 1420 هـ ممن لم يتول القضاء إلا بتاريخ 1425 هـ. المسألة الثانية: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط انتفاء المانع من صحة الإقرار: أنه إذا وجد المانع من الصحة كَذَّبه الواقع، وإذا كذَّبه الواقع لم يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط: وفيها فرعان هما: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط انتفاء المانع: الإقرار مع وجود المانع.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الإقرار مع وجود المانع: ما تقدم في التمثيل للمانع.

الأمر الثالث: توجيه الخروج: وجه خروج الإقرار مع وجود المانع من صحة الإقرار: ما تقدم في توجيه الاشتراط.

جارٍ التحميل