المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني متعلق الدين

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان المتعلق.
2 - تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.
المسألة الأولى: بيان متعلق الدين: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المتعلق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المتعلق: متعلق الدين هو التركة.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي: 1 - أن الدين لا يسقط بالموت.
2 - أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي: أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.
ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.
المسألة الثانية: التخيير: وفيها ثلاثة فروع هي:

1 - التخيير.
2 - التوجيه.
3 - شروط الأخذ.
الفرع الأول: التخيير: إذا خلف الميت تركة وعليه دين خير الورثة بين أخذ التركة وقضاء الدين، وبين تركها للغرماء.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه تخيير الورثة بين أخذ التركة، وقضاء الدين وبين تركها للغرماء: أن الدين لا يمنع انتقال التركة للورثة، فلا يمنع أخذهم لها.
الفرع الثالث: شروط أخذ الورثة للتركة: وفيه أمران هما: 1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشرط: شرط تسليم التركة للورثة: أن يلتزموا بالتسديد، وتحول الديون بأسمائهم.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط التزام الورثة بقضاء الدين لتسليمهم التركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ 1 فلا يستحق الورثة التصرف في شيء من التركة والدين معلق بها.

جارٍ التحميل