المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني شروط قبول الدعوى
أهل الأثرالأرشيف العلمي

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا، كالوصية، وبعبد من عبيده مهرا ونحوه، وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي: 1 - تحرير الدعوى.
2 - العلم بالمدعى به.

الجزء: 1 - الصفحة: 181

3 - إمكان المطالبة بالحق حال الدعوى.
4 - ذكر سبب الاستحقاق.
5 - ذكر شروط العقد.
المسألة الأولى: تعريف الدعوى: وفيه أربعة فروع هي: 1 - تعريف الدعوى.
2 - معنى تحرير الدعوى.
3 - الاشتراط.
4 - قبول الدعوى من غير تحرير.
الفرع الأول: تعريف الدعوى: وفيه أمران هما: 1 - التعريف.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: التعريف: الدعوى نسبة الشيء إلى النفس.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة الدعوى ما يأتي: 1 - هذا بيتي.
2 - لي عند فلان مائة ريال.
3 - هذه سيارتي.
4 - قد اشترى زيد هذه السيارة مني.
الفرع الثاني: معنى تحرير الدعوى: وفيه أمران هما: 1 - بيان المعنى.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:

الجزء: 1 - الصفحة: 182

تحرير الدعوى ضبطها بما تتميز به من الأوصاف.
الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة الدعوى المحررة.
2 - أمثلة الدعوى غير المحررة.
الجانب الأول: أمثلة الدعوى المحررة: من أمثلة الدعوى المحررة ما يأتي: 1 - لي في ذمة زيد مائة ريال قرضا وأطلب الحكم بإلزامه بتسديدها.
2 - قد بعت علي زيد سيارة بمائة ألف ريال حالة وأطلب الحكم بإلزامه بتسديدها.
3 - قد اشتريت من بكر سيارة حالة أوصافها كما يلي: 1 - نوعها كابريس.
2 - مديلها 2010. 3 - لونها أبيض.
4 - قيرها وقزازها تماتيك.
5 - دركسونها بهواء.
6 - سرعتها بمثبت.
7 - منجدة الطبلون.
8 - منجدة التندة من الداخل والخارج.
9 - مراتبها جلد تتحرك تماتيك.
10 - مفصولة المراتب الأمامية.
11 - مراياتها الجانبية تتحرك تماتيك.
12 - تفتح بريموت.
13 - فيها منبه للاعتداء عليها.
إلى آخر ما يلزم من الأوصاف، وأطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.
الجانب الثاني: أمثلة الدعوى غير المحررة: من أمثلة الدعوى غير المحررة ما يأتي: 1 - لي في ذمة زيد مبلغ من المال أطلب إلزامه بتسديده.

الجزء: 1 - الصفحة: 183

2 - اشتريت من محمد سيارة أطلب الحكم بإلزامه بتسليمها.
3 - اشتريت من خالد قطعة أرض أطلب الحكم بإلزامه بإفراغها لي.
4 - تزوجت امرأة أطلب الحكم بتسليمها لي.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط: وجه اشتراط تحرير الدعوى لقبولها ما يأتي: 1 - أن المجهول لا يمكن الحكم به.
2 - أن المجهول لو حكم به لا يمكن تسليمه.
الفرع الرابع: قبول الدعوى من غير تحرير: وفيه أمران هما: 1 - القبول.
2 - الفرق بين قبول الدعوى وسماعها.
الأمر الأول: القبول: وفيه جانبان هما: 1 - الخلاف.
2 - ما يستثنى.
الجانب الأول: الخلاف: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال: اختلف في قبول الدعوى من غير تحرير على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.

الجزء: 1 - الصفحة: 184

القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول الدعوى من غير تحرير بما تقدم في توجيه الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول الدعوى من غير تحرير بأنه لا تلازم بين القبول والتحرير؛ لأنه يمكن قبولها وتتحرر بعده قبل سماعها.
الجزء الثالث: الترجيح: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول الدعوى ولو كانت غير محررة بما يأتي: 1 - أنه يمكن تحريرها بعد قبولها.
2 - أن تحرير الدعوى بعد قبولها أمكن في استكمال النواقص فيها بعد ما يطلع عليها ناظر القضية ويحدد متطلباتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

الجزء: 1 - الصفحة: 185

يجاب عن وجهة هذا القول بأن أثره في سماع الدعوى لا في قبولها، وفيه فرق بين السماع والقبول كما سيأتي.
الجانب الثاني: ما يستثنى: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يستثنى.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: بيان ما يستثنى: مما يستثنى من شرط التحرير للقبول ما يأتي: 1 - الوصية.
2 - الصداق.
3 - عوض الخلع.
الجزء الثاني: الأمثلة: وفيه ثلاث جزئيات هي: 1 - أمثلة الوصية.
2 - أمثلة الصداق.
3 - أمثلة عوض الخلع.
الجزئية الأولى: أمثلة الوصية: من أمثلة الوصية بالمجهول ما يأتي: 1 - الوصية بشيء من التركة فتصح وتسمع الدعوى بها ويعطى الموصى له ما ينطبق عليه اسم الشيء مما يتمول.
2 - الوصية بشاة من قطيع.
3 - الوصية بشقة من عمارة.
4 - الوصية بنخلة من بستان.

الجزء: 1 - الصفحة: 186

الجزئية الثانية: أمثلة الصداق: من أمثلة الصداق بالمجهول ما يأتي: 1 - جعل الصداق فلة من فلل.
2 - جعل الصداق قطعة أرض من مخطط.
3 - جعل الصداق سيارة من سيارات.
الجزئية الثالثة: أمثلة عوض الخلع: من أمثلة عوض الخلع ما يأتي: 1 - جعل عوض الخلع أمة من إماء الزوجة.
2 - جعل عوض الخلع سيارة من سيارات الزوجة.
3 - جعل عوض الخلع قطعة من مخطط.
الجزء الثالث: التوجيه: وجه قبول الدعوى بما ذكر من غير تحرير: أنها تصح بالمجهول.
الأمر الثاني: الفرق بين القبول والسماع: الفرق بين قبول الدعوى وسماعها: أن القبول: هو تسجيل الدعوى قضية وإعطاؤها موعدا للسماع، والسماع هو الدخول في موضوع الدعوى وسماع ما عند الخصوم والنظر في الحكم.
المسألة الثانية: العلم بالمدعى به: وفيها فرعان هما: 1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط: العلم بالمدعى به شرط لسماع الدعوى فلا تسمع بمجهول سوى ما تقدم.

الجزء: 1 - الصفحة: 187

الفرع الثانى: التوجيه: وجه اشتراط العلم بمحل الدعوى لسماعها ما يأتي: 1 - أن المجهول لا يمكن الحكم به.
2 - أن المجهول لا يمكن تسليمه لو حكم به.
المسألة الثالثة: إمكان المطالبة بالحق حال الدعوى: وفيها فرعان هما: 1 - المطالبة بإثبات الحق.
2 - المطالبة بتسليم الحق.
الفرع الأول: المطالبة بإثبات الحق: وفيه أمران هما: 1 - سماع الدعوى.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: سماع الدعوى: إذا طالب الدائن بالحكم له بإثبات الحق وجب قبول الدعوى والحكم فيها.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه سماع الدعوى لإثبات الحق قبل حلوله: أن الحاجة تدعوا إلى ذلك لما يأتي: 1 - احتمال موت البينة.
2 - احتمال نسيان البينة.
3 - احتمال سفر البينة.
4 - احتمال مرض البينة مرضا يمنع من أداء الشهادة.
الفرع الثانى: المطالبة بتسليم الحق: وفيه أمران هما: 1 - سماع الدعوى.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 188

الأمر الأول: سماع الدعوى: إذا كانت الدعوى بدين مؤجل لطلب تسليمه قبل حلوله لم تسمع.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم سماع الدعوى بالدين المؤجل لتسليمه قبل حلوله: أن الأجل حق للمدين فلا يجب عليه التسليم قبل حلوله، والمطالبة بما لم يجب مطالبة بغير حق تسمع.
المسألة الرابعة: ذكر سبب الاستحقاق: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة سبب الاستحقاق ما يأتي: 1 - سبب الإرث.
2 - سبب المديونية، ومنه ما يأتي: أ - ضمان المتلف.
ب - القرض.
جـ - ثمن المبيع.
د - الأجرة.
هـ - المهر.
و- عوض الخلع.
ز - أرش الجناية.
حـ - الوصية.
ط - أرش العيب.
الفرع الثانى: حالة الاشتراط: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.

الجزء: 1 - الصفحة: 189

الأمر الأول: بيان الحالة: لم أطلع على ذكر السبب بحالة معينة، ولكن الذي يظهر أن ذلك فيما يأتي: 1 - إذا لم يوجد على الدعوى بينة ولا إقرار.
2 - إذا شك في الشهود.
3 - في دعوى الإرث.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه أربعة جوانب هي: 1 - توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد على الدعوى بينة أو إقرار.
2 - توجيه الحاجة إذا لم يوجد بينة ولا إقرار.
3 - توجيه الحاجة إذا شك في الشهود.
4 - توجيه الحاجة في دعوى الإرث.
الجانب الأول: توجيه عدم الحاجة إلى ذكر السبب إذا وجد بينة أو إقرار: وجه ذلك: أن الحكم سيبنى في هذه الحالة على البينة أو الإقرار من غير حاجة إلى معرفة السبب.
الجانب الثاني: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا لم يوجد بينة ولا إقرار: وجه ذلك: أن إجابة المدعى عليه ستبنى على الدعوى نفيا أو إثباتا فلا بد من ذكر السبب لنفيه في الجواب أو إثباته؛ لأنه إذا أثبت وجب إثبات ما يعفي من المديونية، وإلا حكم بالدعوى.

الجزء: 1 - الصفحة: 190

الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود: وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.
الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث: وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.
المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد: وفيها أربعة فروع هي: 1 - الأمثلة.
2 - الاشتراط.
3 - حالة الاشتراط.
4 - البديل عن ذكر الشروط.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي: 1 - ذكر شروط عقد البيع.
2 - ذكر شروط عقد النكاح.
3 - ذكر شروط عقد الإجارة.
4 - ذكر شروط عقد الرهن.
الفرع الثاني: الاشتراط: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجزء: 1 - الصفحة: 191

الأمر الأول: الخلاف: اختلف في اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى على قولين: القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأنه لا يشترط لسماع الدعوى ذكر شروط العقد بأن ثبوت العقد يغني عن ذكر شروطه؛ لأن الأصل في العقود الصحة، وعلى من يدعى عدم الصحة الإثبات.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول باشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: بأن الحكم بصحة العقد يستلزم صحة مقوماته، وهي الشروط فيتوقف سماع الدعوى على ذكرها.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزء: 1 - الصفحة: 192

الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم ذكر شروط العقد لسماع الدعوى: أن محل الدعوى هو مقتضى العقد بناء على صحته، فإن طعن فيه انتقلت الدعوى إلى العقد نفسه ولزم من طعن فيه إثبات دعواه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: مجاب عن وجهة هذا القول: بما تقدم في توجيه الترجيح، من أن محل العقد ليس العقد فلا يلزم ذكر شروطه.
الفرع الثالث: حالة الاشتراط: قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي: 1 - بيان حالة الاشتراط.
2 - مثال كون العقد هو محل الدعوى.
3 - ذكر الشروط.
الأمر الأول: بيان حالة الاشتراط: اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان العقد هو محل الدعوى.
الأمر الثاني: مثال كون العقد هو محل الدعوى: من أمثلة كون العقد هو محل الدعوى ما يأتي: 1 - أن يدعى شخص عقد بيع ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.
2 - أن يدعى شخص عقد إجارة ويطعن المدعى عليه في صحة العقد.
3 - أن يدعي شخص عقد نكاح ويطعن المدعى عليه بصحة العقد.

الجزء: 1 - الصفحة: 193

الأمر الثالث: ذكر الشروط: وفيه جانبان هما: 1 - حكم ذكر الشروط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم ذكر الشروط: إذا كان العقد هو محل الدعوى اشترط لسماعها ذكر شروطه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه اشتراط ذكر شروط العقد لسماع الدعوى إذا كان هو محلها: أن الحكم بصحته وعدمها ينبني على تحققها وعدمه، فإذا لم تذكر لم يمكن الحكم عليه بصحة ولا فساد.
الفرع الرابع: البديل عن ذكر الشروط: وفيه أمران هما: 1 - بيان البديل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان البديل: يغني عن ذكر شروط العقد في الدعوى تقديم العقد نفسه، إن كان مكتوبا.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه الاكتفاء بتقديم العقد عن ذكر شروطه ما يأتي: 1 - أنه يفي بالغرض.
2 - أنه أضبط وأضمن عن النسيان.
3 - أنه غير قابل للإنكار.

الجزء: 1 - الصفحة: 194

فصول الكتاب · 302 فصل
فصول المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»
المقدمةالمبحث الأول القضاءالمطلب الأول تعريف القضاءالمطلب الأوّل القيام بالقضاءالمطلب الثاني تولية القضاءالمطلب الرابع تولي القضاءالمبحث الثاني التحكيمالمطلب الأول معنى التحكيمالمطلب الثاني حكم التحكيمالمطلب الثالث المحكَّمالمطلب الخامس الحكمالمطلب السادس الفرق بين التحكيم والقضاءالمبحث الثالث آداب القاضيالمطلب الأول الصفاتالمطلب الثاني مجلس القضاءالمطلب الثالث معاملة القاضي للخصومالمطلب الرابع مشاورة القاضي للعلماء فيما يشكل عليهالمطلب الخامس من لا يقبل حكم القاضي لهالمطلب السادس من لا يلزمه حضور مجلس الحكمالمطلب السابع حضور الشهود النطق بالحكمالمطلب الثامن قبول الرشوةالمطلب التاسع الهداياالمبحث الرابع طريق الحكم وصفتهالمطلب الأول صفة الدعوى والإجابةالمطلب الثاني شروط قبول الدعوىالمطلب الثالث ما تثبت به الدعوىالمطلب الرابع دعوى الزوجيةالمطلب الخامس الدعوى على الغائبالمبحث الخامس كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الأول المراد بكتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثاني حكم كتاب القاضي إلى القاضيالمطلب الثالث حكم العمل بالكتابالمطلب الثالث (*) درجة القاضي الكاتب بالنسبة إلى المكتوب إليهالمطلب الرابع (*) أغراض الكتابةالمطلب الخامس (*) الإشهاد على الكتابالمطلب السادس (*) المسافة التي يقبل فيها الكتابالمطلب السابع (*) الكتاب في غير الولايةالمطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوقالمطلب العاشر (*) تعميم الكتاب وتخصيصهالمطلب الحادي عشر زوال ولاية الكاتبالمطلب الثاني عشر زوال ولاية القاضي المكتوب إليهالمبحث السادس القسمةالمطلب الأول تعريف القسمةالمطلب الثاني مناسبة القسمة للقضاءالمطلب الثالث حكم القسمةالمطلب الرابع أقسام القسمةالمطلب الخامس مسؤولية القسمةالمطلب السادس تكييف القسمةالمطلب السابع طريق القسمةالمطلب الثامن قسمة المنافعالمطلب التاسع فسخ القسمةالمطلب العاشر ظهور العيب في بعض القِسَمالمطلب الحادي عشر الاستحقاقالمبحث السابع الدعاوى والبيناتالمطلب الأول الدعاوىالمطلب الثاني البيناتالموضوع العاشر فقه الشهاداتالمبحث الأول تعريف الشهادةالمطلب الأول تعريف الشهادة في اللغةالمطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الشهادةالمطلب الأول مشروعية الشهادةالمطلب الثاني خطر الشهادةالمطلب الثالث تحمل الشهادةالمطلب الرابع أداء الشهادةالمطلب الخامس كتمان الشهادةالمبحث الثالث شروط الشهادةالمطلب الأول البلوغالمطلب الثاني العقلالمطلب الثالث الكلامالمطلب الرابع الإسلامالمطلب الخامس الحفظالمطلب السادس العدالةالمطلب السابع الحريةالمطلب الثامن البصرالمطلب التاسع الذكورةالمطلب العاشر عدم التهمةالمطلب الحادي عشر عدم الانتفاعالمطلب الثاني عشر دفع الضررالمبحث الرابع موانع الشهادةالمطلب الأول تعريف المانعالمطلب الثاني موانع الشهادةالمسألة الأولى: الصغرالمسألة الثانية: فقد العقلالمسألة الثالثة: فقد الكلامالمسألة الرابعة: الكفرالمبحث الخامس عدد الشهودالمطلب الأول عدد الشهودالمطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجهالمبحث السادس الشهادة على الشهادةالمطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادةالمطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادةالمطلب الثاني الأسبابالمطلب الرابع الشروطالمطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادةالمطلب السادس صفة أداء الشهادةالمطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادةالمطلب الثامن عدد شهود الفرعالمطلب التاسع شهادة النساء على الشهادةالمبحث السابع رجوع الشهودالمطلب الأول المراد بالرجوعالمطلب الثاني أسباب الرجوعالمطلب الثالث حكم الرجوعالمطلب الرابع ما يترتب عله الرجوعالمبحث الثامن اليمين في الدعاوىالمطلب الأول تعريف اليمينالمطلب الثاني تعريف الدعاوىالمطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهاداتالمطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوىالمطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيهالمطلب السادس مه تشرع له اليمينالمطلب السابع اليمين المشروعةالمطلب الثامن صفة اليمينالمطلب التاسع النيابة في اليمينالمطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحقالمطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعينالمطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمينفقه الإقرارالمبحث الأول تعريف الإقرارالمطلب الأول التعريف اللغويالمطلب الثاني التعريف الاصطلاحيالمبحث الثاني صيغ الإقرارالمطلب الأول بيان الصيغالمبحث الثالث حكم الإقرارالمطلب الأول بيان الحكمالمطلب الثاني الأدلةالمبحث الرابع شروط صحة الإقرارالمطلب الأول التكليفالمطلب الثاني الاختيارالمطلب الثالث انتفاء الحَجْرالمطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيهالمطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرارالمطلب السادس عدم التهمةالمبحث الخامس من يصح منه الإقرارالمبحث السادس إقرارات المريضالمطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوفالمطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوفالمبحث السابع الإقرار بالزوجيةالمطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجلالمطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأةالمبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطهالمطلب الأول وصل الإقرار بالإنكارالمطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاءالمبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به لهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني من يقبل قولهالمبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني إحلاف الخصمالمبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيهالمطلب الأول إذا أقر بالملكية للغيرالمطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغيرالمبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورثالمطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورثالمطلب الثاني متعلق الدينالمطلب الثالث قضاء الورثة للدينالمبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملكالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملكالمبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له بهالمطلب الأول الأمثلةالمطلب الثاني حكم الإقرارالمطلب الثالث مآل ما أقر بهالمبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرارالمطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق اللهالمطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميينالمبحث السابع عشر الإقرار بالمجملالمطلب الأول معنى المجملالمطلب الثاني حكم الإقرار بالمجملالمطلب الثالث تفسير المجملالمبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرارالمطلب الأول تعريف الاستثناء.المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرارالمطلب الثالث أدوات الاستثناءالمطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منهالمطلب الخامس الخلاف في المستثنىالمطلب السادس اتصال الاستثناءالمطلب السابع الاستثناء من المستثنىالمطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منهفقه الأطعمة والذكاة والصيد والذبائح والأيمان والنذورالمقدمةالموضوع الأول تعريف الأطعمةالمبحث الأول التعريف اللغويالمبحث الثاني التعريف الاصطلاحي للأطعمةالمطلب الأول التعريفالمطلب الثاني الاشتقاقالموضوع الثاني الأصل في الأطعمةالمبحث الأول بيان الأصلالمبحث الثاني الدليلالموضوع الثالث أقسام الأطعمةالمبحث الأول الأطعمة البحريةالمطلب الأول المراد بالطعام البحريالمطلب الثاني حكم صيد البحر وطعامهالمبحث الثاني الأطعمة البريةالمطلب الأول المحرمالمطلب الثاني المباحالموضوع الرابع الانتفاع بمال الغيرالمبحث الأوّل مناسبة إيراد الانتفاع بمال الغير مع الأطعمةالمبحث الثاني الانتفاعالمطلب الأوّل الانتفاع بمال الغير بإذنالمطلب الثاني الانتفاع بمال الغير من غير إذنالموضوع الخامس الذكاةالمبحث الأول معنى الذكاةالمطلب الأول معنى الذكاة فى اللغةالمطلب الثاني تعريف الذكاة فى الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الذكاةالمطلب الأول حكم الذكاةالمطلب الثاني ما لا تشترط له الذكاةالمبحث الثالث شروط الذكاةالمطلب الأول شروط الذكاةالمطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمىالمطلب الثالث ما ينهى عن المذكيالموضوع السادس الصيدالمبحث الأول تعريف الصيدالمطلب الأول تعريف الصيد في اللغةالمطلب الثاني تعريف الصيد في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم الصيدالمطلب الأول صيد المحرم والحومالمطلب الثاني صيد غير المحرم والحرمالمبحث الثالث شروط الصيدالمطلب الأول الهدف من الشروطالمطلب الثاني الشروطالمبحث الرابع المشاركة الصيد وقتلهالمطلب الأول المشاركة غير المؤثرةالمطلب الثاني المشاركة المؤثرةالمبحث الخامس العثور على الصيد بعد غيابهالمطلب الأول إذا وجد في الصيد أثر لغير إصابة صاحبهالموضوع السابع الأيمانالمبحث الأول تعريف اليمينالمطلب الأول تعريف اليمين في اللغةالمطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاحالمبحث الثاني حكم اليمينالمطلب الأول عقد اليمينالمطلب الثاني المبحث الثانيالمبحث الثالث ما يقسم بهالمطلب الأول القسم بالذواتالمطلب الثاني القسم بالأسماءالمطلب الثالث القسم بالصفاتالمبحث الثالث (*) حروف القسمالمطلب الأول بيان حروف القسمالمطلب الثاني القسم من غير حرف قسمالمبحث الخامس فعل القسمالمطلب الأول بيان فعل القسمالمطلب الثاني الأمثلةالمبحث السادس ما يقترن به جواب القسم من الحروفالمطلب الأول ما يقترن به جواب القسم حال النفيالمطلب الثاني ما يقترن به جواب القسم من الحروف حال الإثباتالمبحث السابع الاستثناء في اليمينالمطلب الأول معنى الاستثناءالمطلب الثاني حكم الاستثناء في اليمينالمطلب الثالث الشك في الاستثناءالمطلب الرابع شروط الاستثناء في اليمينالمبحث الثامن كفارة اليمينالمطلب الأول معنى الكفارةالمطلب الثاني حكم الكفارةالمطلب الثالث موجب الكفارةالمطلب الرابع شروط وجوب الكفارةالمطلب الخامس أنواع الكفارةالمطلب الخامس (*) تداخل الكفاراتالفرع الخامس: نية التكفيرالمطلب الثامن تقديم الكفارةالمبحث التاسع إبرار القسمالمطلب الأول معنى إبرار المقسمالمطلب الثاني أمثلة إبرار المقسمالمطلب الثالث حكم الإبرارالمبحث العاشر التحريمالمطلب الأول المراد بالتحريمالمبحث الحادي عشر المرجع في تحديد المحلوف عليهالمطلب الأوّل النيةالمطلب الثاني سبب اليمينالمطلب الثالث التعيينالمطلب الرابع الاسمالموضوع الثامن النذورالمبحث الأوّل تعريف النذرالمطلب الأول تعريف النذر في اللغةالمطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحاالمبحث الثاني صيغة النذرالمطلب الأوّل بيان الصيغةالمطلب الثاني الأمثلةالمطلب الثالث التوجيهالمبحث الثالث حكم النذرالمطلب الأول حكم إنشاء النذرالمطلب الثاني حكم الوفاء بالنذرالمطلب الثالث حكم الحنث في النذرالمبحث الرابع أقسام النذرالمطلب الأول النذر المطلقالمطلب الثاني نذر اللجاج والغضبالمطلب الثالث نذر المباحالمطلب الرابع نذر المعصيةالمطلب الخامس نذر التبررالمبحث الخامس كفارة النذرالمطلب الأول بيانا كفارة النذرالمطلب الثاني ما تجب به الكفارةالمطلب الثالث تداخل الكفاراتالمطلب الرابع تقديم الكفارة على الحنثالمبحث السادس قضاء النذرالمطلب الأول قضاء النذر من الناذرالمطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
جارٍ التحميل