المطلب الثاني توجيه ذكر المؤلف للمرأة والأقلف والأعمى
وفيه مسألتان هما:
1 - توجيه ذكرهم.
2 - حكم ذبائحهم.
المسألة الأولى: توجيه زكرهم:
وجه إيراد المؤلف للمذكورين: أن في تذكيتهم خلافا.
المسألة الثانية: حكم ذبائحهم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - شبهة المانعين.
الفرع الأول: بيان الحكم 3:
ذكاة المذكورين صحيحة، وذبائحهم مباحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:12
الجزء: 3 - الصفحة: 194
1 - التوجيه العام.
2 - التوجيه الخاص.
الأمر الأول: التوجيه العام:
التوجيه العام لإباحة ذبائح المذكورين: أن كلا منهم مسلم، عاقل، قادر على الذبح، فاهم لأحكامه، فتباح ذبائحهم كذبائح غيرهم.
الأمر الثاني: التوجيه الخاص:
وفيه جانبان هما:
1 - التوجيه الخاص بالمرأة.
2 - التوجيه الخاص بالأقلف.
الجانب الأول: التوجيه الخاص بالمرأة:
وجه إباحة ذبيحة المرأة: ما ورد أن جارية كانت ترعى غنما لكعب بن مالك بسلع، فأصيبت إحداهما بالموت فذبحتها بحجر فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها 4.
الجانب الثاني: التوجيه الخاص بالأقلف:
وجه إباحة ذبيحة الأقلف: أنها إذا أبيحت ذبائح أهل الكتاب وفيهم من لا يختتن كانت ذبيحة من لم يختتن من المسلمين أولى.
الفرع الثالث: شبهة المانعين والجواب عنها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - شبهة منع المرأة.
2 - شبهة منع الأقلف.
3 - شبهة منع الأعمى.
الأمر الأول: شبهة منع المرأة:
وفيه جانبان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 195
1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة من منع ذبيحة المرأة: أنه يعرض لها الحيض فلا تذكر اسم الله.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن هذه الشبهة بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا العارض وقتي فلا يقتضي المنع في جميع الأحوال.
الجواب الثاني: أن الحيض لا يمنع ذكر اسم الله؛ لأن الحائض تسمي عند النوم وعند الأكل وعند الاغتسال فتسمى عند الذبح.
الأمر الثاني: شبهة منع الأقلف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة منع الأقلف ما يأتي:
ما ورد عن ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكره ذبيحة الأقلف 5.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن هذه الشبهة: بأنه على فرض صحته عن ابن عباس قد خالفه غيره.
الأمر الثالث: شبهة منع الأعمى:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشبهة.
2 - الجواب عنها.
الجزء: 3 - الصفحة: 196
الجانب الأول: بيان الشبهة:
شبهة المانعين لذبيحة الأعمى: أنه قد يخطئ المذبح فلا تحل ذبيحته.
الجانب الثاني: الجواب:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن عدم إصابة الأعمى للمذبح غير مسلم؛ لأنه يلمسه بيده.
2 - أنه لو سلم وجود ذلك فهو نادر فلا يطرد الحكم على الإطلاق.