المطلب الثاني تعريف النذر اصطلاحا
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
المطلب الثاني تعريف اليمين في الاصطلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - الإطلاقات.
المسألة الأولى: التعريف:
النذر اصطلاحا: إلزام مكلف نفسه لله تعالى بالقول شيئًا ممكنا يملكه غير لازم بأصل الشرع.
الجزء: 3 - الصفحة: 441
المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيها ثمانية فروع هي:
1 - ما يخرج بكلمة (إلزام).
2 - ما يخرج بكلمة (مكلف).
3 - ما يخرج بكلمة (مختار).
4 - ما يخرج بكلمة (نفسه).
5 - ما يخرج بكلمة (بالقول).
6 - ما يخرج بكلمة (ممكنا).
7 - ما يخرج بكلمة (يملكه).
8 - ما يخرج بكلمة (غير لازم بأصل الشرع.
الفرع الأوّل: ما يخرج بكلمة (إلزام):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (إلزام) التبرع من غير إلزام.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التبرع من غير إلزام ما يأتي:
1 - الصدقات.
2 - التبرعات المجانية.
3 - الوقوف.
4 - الوصايا.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الأمثلة المذكورة من النذر بكلمة (إلزام): أنَّه لا إلزام فيها.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مكلف):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجزء: 3 - الصفحة: 442
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة مكلف: غير المكلف.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة (مكلف) ما يأتي:
1 - الصبي.
2 - مختل العقل ومنه ما يأتي:
أ - النائم.
ب - المجنون.
ج - المبنج.
د - المغمى عليه.
هـ - السكران.
و- المبرسم.
ز - الكبير المخرف.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه خروج الصبي، والنائم، والمجنون.
2 - توجيه خروج غيرهم.
الجانب الأوّل: توجيه خروج الصبي، والنائم، والمجنون:
وجه خروج الصبي، والنائم، والمجنون: حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيفظ) 1.
الجانب الثاني: توجيه خروج غير الصبي والنائم والمجنون:
وجه خروج غير هؤلاء ممن يصح منه النذر بكلمة (مكلف) القياس عليهم.
الجزء: 3 - الصفحة: 443
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مختار):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - المثال.
3 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة الإكراه على النذر ما يأتي:
1 - أن يكره الأصدقاء أحدهم على أن ينذر لهم ذبيحة إذا هو نجح فيفعل.
2 - أن يجبر الزملاء أحدهم أن ينذر لهم وليمة إذا هو رقى فيفعل.
3 - أن يوقف مدير شؤون الموظفين قرار ترقية أحدهم حتى ينذر لهم حفلة فيفعل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح نذره بكلمة (مختار) أن النذر غير واجب كما سيأتي، والإلزام بغير الواجب لا يلزم.
الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (نفسه).
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نفسه) إلزام الشخص لغيره كما تقدم في الفرع الثالث.
الجزء: 3 - الصفحة: 444
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج إلزام الشخص لغيره ممن يصح منه النذر: أن إلزام الغير بالتبرع إكراه، والنذر بالإكراه لا يصح كما تقدم.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بالقول):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بالقول) النذر بالنية.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر بالنية ما يأتي:
1 - أن ينوي الشخص أن ينذر شيئًا من ماله ولا يتلفظ به فهذا لا يعد نذرا ولا يلزم.
2 - أن ينوي أحد التجار إنشاء مدرسة خيرية ولا يتلفظ بهذه النية، فهذا لا يعتبر نذرا ولا يلزم.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج النذر بالنية من النذر الصحيح بكلمة (بالقول): أن النية عمل قلبي لا يطلع عليه فلا ترتب عليه الأحكام.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (ممكنا):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الجزء: 3 - الصفحة: 445
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (ممكنا) غير الممكن.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر غير الممكن ما يأتي:
1 - نذر صوم يوم ماض كالأمس.
كأن يقول: لله علي أن أصوم أمس.
2 - نذر المستحيل: كأن يقول: لله علي أن أقلب هذا الحجر ذهبا.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج غير الممكن مما يصح نذره: أنَّه محال، والمحال لا يمكن وجوده.
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (يملكه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (يملكه) نذر ما لا يملكه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر ما لا يملكه:
1 - أن يقول: إن شفى الله مريضي فبيت فلان نذر لله تعالى.
2 - أن يقول: إن ربحت أرضي في الموقع الفلاني، فأرض فلان نذر لله تعالى.
3 - أن يقول: إن ملكت بيتا، فسيارة صديقي فلان نذر لله تعالى.
الجزء: 3 - الصفحة: 446
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم صحة نذر الإنسان لما لا يملكه ما يأتي:
1 - حديث: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك) 2.
2 - أن النذر إخراج للمنذور من الملك، وإخراج ملك الغير بغير إذنه لا يجوز؛ لأنه إتلاف له، وإتلاف أموال الناس بغير إذنهم لا يجوز.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأوّل: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (غير واجب بأصل الشرع): الواجب بأصل الشرع.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نذر الواجب بأصل الشرع ما يأتي:
1 - نذر صوم رمضان.
2 - نذر صلاة الفجر.
3 - نذر إخراج الزكاة.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج نذر الواجب: أنَّه تحصيل حاصل؛ لأنَّ فعله واجب بأصل الشرع قبل النذر، فلم يأت النذر بجديد.
الجزء: 3 - الصفحة: 447