المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»المطلب الثاني الاختيار

وفيه مسألتان هما: 1 - معنى الاختيار.
2 - ما يخرج بشرط الاختيار.
المسألة الأولى: معنى الاختيار: الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.
المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يخرج.
2 - حالة الخروج.
3 - حالة عدم الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج: وفيه أمران: 1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.1

الأمر الأول: بيان ما يخرج: الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: توجيه الخروج: وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ 1. ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 2. الفرع الثاني: حالة الخروج: وفيه أمران هما: 1 - بيان حالة الخروج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الخروج: خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

الفرع الثالث: حالة عدم الخروج: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حالة عدم الخروج.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج: عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.

جارٍ التحميل